تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
( مسألة 6 ) : المرأة تحتلم كالرجل ، ولو خرج منها المني حينئذ وجب عليها الغسل ، والقول بعدم احتلامهن ( 1 ) ضعيف
( مسألة 7 ) : إذا تحرك المني في النوم عن محله بالاحتلام ولم يخرج إلى خارج لا يجب الغسل كما مر ( 2 ) ، فإذا كان بعد دخول الوقت ولم يكن عنده ماء للغسل هل يجب عليه حبسه عن الخروج أو لا ؟ الأقوى عدم الوجوب ( 3 ) ، وإن لم يتضرر به ، بل مع التضرر يحرم ذلك ( 4 ) ، فبعد خروجه يتيمم للصلاة ( 5 ) ، نعم لو توقف إتيان الصلاة في الوقت على حبسه - بأن لم يتمكن
شرح
والذخيرة : التردد فيه ، وعن نهاية الإحكام : احتمال العدم لأن المني دم في الأصل فلما لم يستحل ألحق بالدماء . إنتهى . وقد يظهر من كلامه التشكيك في كونه منيا ، وحينئذ فعدم الوجوب في محله . لكن التشكيك لا وجه له فإن اللون كسائر الصفات غالب الثبوت للمني وقد تتخلف ، فاطلاق أدلة وجوب الغسل لخروجه محكم . ( 1 ) تقدمت حكايته عن المقنع في أول الفصل ، وتقدم وجه ضعفه . ( 2 ) ومر وجهه . ( 3 ) فإنه من صغريات ما في المسألة الآتية فيشمله دليله . واحتمال الفرق بين الجماع وغيره موهون جدا . ( 4 ) لما دل على حرمة الضرر . ( 5 ) يعني : ولا إعادة عليه كما هو المشهور . وعن المقنعة ، والهداية والخلاف : أن من تعمد الجنابة وجب عليه الغسل وإن خاف التلف . وعن المبسوط ، والنهاية ، والتهذيب ، والاستبصار ، وغيرها : يتيمم وعليه الإعادة . وسيأتي الكلام في هذه المسألة في مبحث التيمم إن شاء الله تعالى .