تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
ولو دبرا ( 1 ) وكان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر ( 2 ) ولم تكن حاملا ، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها ( 3 ) أو كانت حاملا يصح طلاقها . والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها . ( مسألة 21 ) : إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض ( 4 ) .
شرح
لا بد في جواز طلاق الغائب من مضي مدة شهر أو ثلاثة أشهر على اختلاف النصوص والفتوى ، أو بمقدار ما يعلم انتقالها من طهر المواقعة إلى غيره . والكلام في ذلك موكول إلى محله . ( 1 ) لأنه أحد المأتيين فتشمله أدلة الدخول . ( 2 ) فإنه لا يصح طلاقها حينئذ ، لاختصاص أدلة استثناء الغائب بمن لا يتمكن من العلم - ولو بملاحظة صحيح ابن الحجاج الآتي - فيرجع في المتمكن منه إلى عموم ما دل على اعتبار الطهر . ( 3 ) في صحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : " سألت أبا الحسن ( ع ) عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها وهي في منزل أهلها ، وقد أراد أن يطلقها ، وليس يصل إليها فيعلم طمثها إذا طمثت ، ولا يعلم طهرها إذا طهرت . قال : فقال ( ع ) : هذا مثل الغائب عن أهله يطلق بالأهلة والشهور . . . " . ( * 1 ) ( 4 ) لاختصاص نصوص الجواز بغير هذه الصورة ، فالمرجع فيها عموم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 27 من أبواب شرائط الطلاق حديث : 1
مستمسك العروة — صفحة 338 | السيد محسن الحكيم