نعم لا إشكال في حرمة وطئها .
( التاسع ) : بطلان طلاقها ( 1 )
وظهارها ( 2 ) إذا كانت مدخولا بها ( 3 )
شرح
الحيضية فجعلها رزقه في بطن أمه " ( * 1 ) فظاهره بيان قضية خارجية
لا تشريعية ، فلا مجال للاستدلال به فيما نحن فيه ، وإن كان هو ظاهر
التذكرة وغيرها . فالعمدة عموم الفتوى . لكن في بلوغه حد الاجماع تأمل
وسيأتي إن شاء الله في النفاس بعض ما له دخل في المقام . فانتظر .
( 1 ) إجماعا . للنصوص الكثيرة الدالة عليه ، كموثق اليسع عن أبي
جعفر ( ع ) : " لاطلاق إلا على طهر " ( * 2 ) ، ونحوه غيره .
( 2 ) إجماعا . ففي صحيح زرارة عنه ( ع ) : " كيف الظهار ؟
فقال ( ع ) : يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع . . . " ( * 3 )
ونحوه غيره .
( 3 ) إجماعا . لأن غير المدخول بها معدودة في الخمس اللاتي يطلقن
على كل حال حسب ما استفاضت به النصوص ، ففي صحيح إسماعيل الجعفي
عن أبي جعفر ( ع ) : " خمس يطلقن على كل حال : المستبين حملها ،
والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي
قد جلست من الحيض " ( * 4 ) ونحوه غيره ، وبينها وبين ما دل على اشتراط
الطهر وإن كان عموم من وجه ، لكنها مقدمة عليه ، لسوقها مساق الحاكم .
ومنه يظهر وجه اعتبار حضور زوجها ، وأن لا تكون حاملا ، فإن الحامل
والغائب عنها زوجها معدودتان في الخمس في النصوص المذكورة . نعم
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 13
( * 2 ) الوسائل باب : 9 من أبواب شرائط الطلاق حديث : 3
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الظهار حديث : 2
( * 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب شرائط الطلاق حديث : 1