تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
( مسألة 18 ) : الأحوط إعطاء كفارة الامداد لثلاثة مساكين ( 1 ) ، وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ( 2 ) ، والأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين ( 3 )
شرح
أن تنقص عنه ، وإن ساوت ماليته بلحاظ وقت آخر . وحمله على أنه ملحوظ مرآة للقيمة المحدودة وقت التشريع أو الوطئ خلاف الظاهر . نعم إذا قلنا بأن الواجب بالأصل الدينار ، والانتقال إلى القيمة مشروط بالتعذر فإن قلنا بأن القيمة واجبة بنفسها في الذمة ، وتردد الأمر بين الوجوه الثلاثة المذكورة ، فلأجل إجمال الدليل على وجوب القيمة لانحصاره بالاجماع ، فمع التردد بين الأقل والأكثر يكون مقتضي الأصل البناء على الأقل ، وهو أقل القيم الثلاث . وإن قلنا بأن القيمة مسقطة للواجب وهو الدينار ، يكون مقتضى الأصل البناء على الأكثر ، لأصالة عدم السقوط إلا بالأكثر . ( 1 ) لما عرفت من الاجماع المدعى ، وإن كان الرضوي ( * 1 ) خاليا عنه . ( 2 ) بلا خلاف أجده كما في الجواهر ، وعن جماعة : التصريح به - تبعا للروض - لاطلاق الدليل . ( 3 ) أما الاحتياط في السبعة فلحسن الحلبي المتقدم . لكن ينبغي حينئذ أن يكون مقدار ما يكفي لكل منهم قوت يومه ، كما قيد به فيه . وأما الاحتياط بالستة فلم أقف على وجهه ، ولذا لم يتعرض له في النجاة ، وإنما ذكر فيها العشرة مضافا إلى السبعة ، لحسن عبد الملك المتقدم ( * 2 ) . هذا ولا يخفى ضعف الاحتياط المذكور ، لاختصاص النصوص بالأمة ، ولم يقل أحد بالتعدي منها إلى الزوجة .
هامش
( * 1 ) تقدم ذكره عند الكلام في مقدار الكفارة . ( * 2 ) ص : 326