( مسألة 18 ) : الأحوط إعطاء كفارة الامداد لثلاثة
مساكين ( 1 ) ، وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين
واحد ( 2 ) ، والأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين ( 3 )
شرح
أن تنقص عنه ، وإن ساوت ماليته بلحاظ وقت آخر . وحمله على أنه
ملحوظ مرآة للقيمة المحدودة وقت التشريع أو الوطئ خلاف الظاهر . نعم
إذا قلنا بأن الواجب بالأصل الدينار ، والانتقال إلى القيمة مشروط بالتعذر
فإن قلنا بأن القيمة واجبة بنفسها في الذمة ، وتردد الأمر بين الوجوه الثلاثة
المذكورة ، فلأجل إجمال الدليل على وجوب القيمة لانحصاره بالاجماع ، فمع
التردد بين الأقل والأكثر يكون مقتضي الأصل البناء على الأقل ، وهو أقل
القيم الثلاث . وإن قلنا بأن القيمة مسقطة للواجب وهو الدينار ، يكون
مقتضى الأصل البناء على الأكثر ، لأصالة عدم السقوط إلا بالأكثر .
( 1 ) لما عرفت من الاجماع المدعى ، وإن كان الرضوي ( * 1 ) خاليا عنه .
( 2 ) بلا خلاف أجده كما في الجواهر ، وعن جماعة : التصريح به
- تبعا للروض - لاطلاق الدليل .
( 3 ) أما الاحتياط في السبعة فلحسن الحلبي المتقدم . لكن ينبغي
حينئذ أن يكون مقدار ما يكفي لكل منهم قوت يومه ، كما قيد به فيه .
وأما الاحتياط بالستة فلم أقف على وجهه ، ولذا لم يتعرض له في النجاة ،
وإنما ذكر فيها العشرة مضافا إلى السبعة ، لحسن عبد الملك المتقدم ( * 2 ) .
هذا ولا يخفى ضعف الاحتياط المذكور ، لاختصاص النصوص بالأمة ،
ولم يقل أحد بالتعدي منها إلى الزوجة .
هامش
( * 1 ) تقدم ذكره عند الكلام في مقدار الكفارة .
( * 2 ) ص : 326