تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
( مسألة 13 ) : إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شئ عليه ( 1 ) . ( مسألة 14 ) : لا تسقط الكفارة بالعجز عنها ( 2 ) ، فمتى تيسرت وجبت . والأحوط الاستغفار ( 3 ) مع العجز بدلا عنها ما دام العجز . ( مسألة 15 ) : إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الاخراج وجبت الكفارة ( 4 ) . ( مسألة 16 ) : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة ( 5 )
شرح
( 1 ) لانتفاء موضوع الكفارة . ولا دليل على اقتضاء التجري ثبوتها . ( 2 ) كما هو ظاهر كلماتهم حيث أطلقوا وجوبها بالوطئ ، لكن في ذيل رواية داود ( * 1 ) : أنها يكفي عنها الصدقة على مسكين ، ومع العجز عنه يسقط ، ويكفي حينئذ الاستغفار . إلا أنه لضعفه وعدم الجابر له لا مجال للاعتماد عليه . ( 3 ) الظاهر أنه لا إشكال في وجوب الاستغفار كما في كل معصية . وأما من حيث البدلية عن الكفارة فالأحوط العمل بما في رواية داود من التصدق على مسكين . ( 4 ) لاطلاق الدليل ، قال في الروض : " ولو اتفق الحيض في أثناء الوطئ وجب التخلص في الحال ، فإن استدام فكالمبتدئ " . ( 5 ) يعني : وجوبا ظاهريا بمقتضى حجية قولها . نعم مع العلم بالكذب لا مجال لحجيته .
هامش
( * 1 ) تقدمت في المسألة الخامسة