( مسألة 13 ) : إذا وطئها بتخيل أنها في الحيض فبان
الخلاف لا شئ عليه ( 1 ) .
( مسألة 14 ) : لا تسقط الكفارة بالعجز عنها ( 2 ) ،
فمتى تيسرت وجبت . والأحوط الاستغفار ( 3 ) مع العجز بدلا
عنها ما دام العجز .
( مسألة 15 ) : إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد
في عدم الاخراج وجبت الكفارة ( 4 ) .
( مسألة 16 ) : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع
قولها ، فإذا وطئها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة ( 5 )
شرح
( 1 ) لانتفاء موضوع الكفارة . ولا دليل على اقتضاء التجري ثبوتها .
( 2 ) كما هو ظاهر كلماتهم حيث أطلقوا وجوبها بالوطئ ، لكن
في ذيل رواية داود ( * 1 ) : أنها يكفي عنها الصدقة على مسكين ، ومع العجز
عنه يسقط ، ويكفي حينئذ الاستغفار . إلا أنه لضعفه وعدم الجابر له لا مجال
للاعتماد عليه .
( 3 ) الظاهر أنه لا إشكال في وجوب الاستغفار كما في كل معصية .
وأما من حيث البدلية عن الكفارة فالأحوط العمل بما في رواية داود من
التصدق على مسكين .
( 4 ) لاطلاق الدليل ، قال في الروض : " ولو اتفق الحيض في أثناء
الوطئ وجب التخلص في الحال ، فإن استدام فكالمبتدئ " .
( 5 ) يعني : وجوبا ظاهريا بمقتضى حجية قولها . نعم مع العلم بالكذب
لا مجال لحجيته .
هامش
( * 1 ) تقدمت في المسألة الخامسة