تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ( 1 ) ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض ( 2 ) ، بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضا ( 3 ) وهو الحرمة وإن كان أحوط . نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت ( 4 ) . ( مسألة 6 ) : المراد بأول الحيض ثلثه الأول ، وبوسطه ثلثه الثاني ( 5 ) ، وبآخره الثلث الأخير ، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان ، وإن كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم ، وهكذا .
شرح
( 1 ) لاختصاص الأدلة بصورة المعصية المنتفية بالنسبة إليهما ، لانتفاء التكليف ، لحديث رفع القلم ( * 1 ) وغيره . ( 2 ) لأن النسيان والجهل عذران في مخالفة التكليف ، فيمنعان عن تحقق المعصية . ( 3 ) كما هو ظاهر جماعة ، حيث اشترطوا في وجوب الكفارة العمد والعلم ، منهم : الشيخ في الخلاف ، والمحقق في الشرائع ، والعلامة في جملة من كتبه ، والشهيد في الذكرى ، وعن ظاهر الأول : نفي الخلاف فيه . وهو في محله إذا كان مع العذر ، أما مع عدمه لكونه عن تقصير فاطلاق الأدلة يقتضي ثبوت الكفارة معه ، لتحقق المعصية حينئذ . ( 4 ) لاطلاق الأدلة . ( 5 ) كما هو المصرح به في كلام جماعة ، وظاهر المشهور . وعن المراسم : " إن الوسط ما بين الخمسة إلى السبعة " ولازمه أنه إذا كان دمها أربعة أيام فليس هناك وسط ولا آخر ، وأنه إذا كان سبعة فليس له آخر
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11