( مسألة 7 ) : وجوب الكفارة في الوطئ في دبر الحائض
غير معلوم ( 1 ) لكنه أحوط .
( مسألة 8 ) : إذا زنى بحائض أو وطئها شبهة فالأحوط
التكفير ، بل لا يخلو عن قوة ( 2 ) .
( مسألة 9 ) : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطئها
في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة ،
شرح
وعن الراوندي : " إن التثليث بلحاظ أكثر الحيض ، فذات الثلاثة ليس
لحيضها وسط ولا آخر ، وذات الستة ليس لحيضها آخر " ولكنهما ضعيفان
لمخالفتهما لظاهر النصوص .
( 1 ) لابتنائه على حرمة وطئها في الدبر ، وقد تقدم منه الاشكال فيه .
لكن عرفت أن الحيض لا يمنع من وطئها فيه إذا كان يجوز ذلك حال الطهر
فلا كفارة عليه .
( 2 ) كما اختاره في الذكرى والمنتهى ، قال في الأول : " لا فرق بين
الزوجة والأجنبية ، لاطلاق بعض النصوص " ، ونحوه في الثاني . وفي جامع
المقاصد : " لو وطئ الأجنبية في الحيض زانيا أو لشبهة ، فهل تترتب عليه
الكفارة وجوبا أو استحبابا أم لا ؟ وجهان ، منشؤهما عدم النص ، وكونه
أفحش فيناسبه التغليظ بطريق أولى . وبه صرح في الذكرى ، والمصنف ( ره )
في المنتهى . واحتج له برواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " من
أتي حائضا " ( * 1 ) حيث علق الحكم على المطلق من غير تقييد فكان كالعام .
انتهى . وظاهره الميل إلى الالحاق ، وهو في محله . للنص لا للأولوية فإنها
ممنوعة . ودعوى انصراف النص إلى الزوجة ممنوعة . بل يمكن دعوى ظهور غير
ما ذكر في العموم ، وإن كان مورده الزوجة ، لكن الخصوصية ملغاة بقرينة
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الحيض حديث : 4