بخلاف وطئها في محل الخروج ( 1 ) .
( مسألة 10 ) : لا فرق في وجوب الكفارة بين كون
المرأة حية أو ميتة ( 2 ) .
( مسألة 11 ) : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت
الكفارة على الأحوط ( 3 ) .
( مسألة 12 ) : إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت
زوجته ، عليه كفارة دينار ، وبالعكس كفارة الامداد . كما
أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر
أو العكس فالمناط الواقع ( 4 ) .
شرح
مناسبة الحكم والموضوع . ومن ذلك يظهر ضعف التردد في الالحاق - كما
في الروض - فضلا عن الجزم بعدمه .
( 1 ) لما تقدم من حرمة الوطئ في الأول دون الثاني ، والكفارة تابعة
للحرمة وجودا وعدما .
( 2 ) لاستصحاب حرمة الوطئ إلى حال الموت ، لبقاء الموضوع عرفا
فإذا ثبتت الحرمة ثبتت الكفارة لأنها تابعة لها . اللهم إلا أن يقال : إن التبعية
لها في حال الحياة لا تقتضي التبعية لها في حال الممات ، إلا بناء على الاستصحاب
التعليقي ، وهو محل إشكال أشرنا إليه في مبحث العصير من مباحث النجاسات
وكون حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا غير ظاهر فيما نحن فيه .
( 3 ) لما سبق من الاشكال فيه .
( 4 ) لكونه ظاهر الدليل كسائر موضوعات الأحكام ، وبه صرح في
كشف الغطاء والجواهر .