تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
بخلاف وطئها في محل الخروج ( 1 ) . ( مسألة 10 ) : لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة ( 2 ) . ( مسألة 11 ) : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط ( 3 ) . ( مسألة 12 ) : إذا وطئها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته ، عليه كفارة دينار ، وبالعكس كفارة الامداد . كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع ( 4 ) .
شرح
مناسبة الحكم والموضوع . ومن ذلك يظهر ضعف التردد في الالحاق - كما في الروض - فضلا عن الجزم بعدمه . ( 1 ) لما تقدم من حرمة الوطئ في الأول دون الثاني ، والكفارة تابعة للحرمة وجودا وعدما . ( 2 ) لاستصحاب حرمة الوطئ إلى حال الموت ، لبقاء الموضوع عرفا فإذا ثبتت الحرمة ثبتت الكفارة لأنها تابعة لها . اللهم إلا أن يقال : إن التبعية لها في حال الحياة لا تقتضي التبعية لها في حال الممات ، إلا بناء على الاستصحاب التعليقي ، وهو محل إشكال أشرنا إليه في مبحث العصير من مباحث النجاسات وكون حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا غير ظاهر فيما نحن فيه . ( 3 ) لما سبق من الاشكال فيه . ( 4 ) لكونه ظاهر الدليل كسائر موضوعات الأحكام ، وبه صرح في كشف الغطاء والجواهر .
مستمسك العروة — صفحة 330 | السيد محسن الحكيم