لكل مسكين مد ( 1 ) من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة
أو مكاتبة أو أم ولد ( 2 ) ، نعم في المبعضة والمشتركة والمزوجة
والمحللة إذا وطئها مالكها إشكال ( 3 ) ، ولا يبعد إلحاقها
بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه . والأحوط الجمع
بين الدينار والامداد . ولا كفارة على المرأة ( 4 ) وإن كانت
مطاوعة . ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ،
شرح
وهو صريح في الوجوب كظاهر الأكثر " . وجه الاستغراب : أن العمومات
المذكورة لا ريب أنها للاستحباب . ولو سلم أنها للوجوب فلا تدل على
التخصيص بما ذكر .
( 1 ) للاجماع المحكي ، وإن كان الرضوي خاليا عن هذا التقييد . وأما
حسن عبد الملك فالظاهر منه كون الصدقة بعشرة أمداد .
( 2 ) لاطلاق الفتوى والدليل .
( 3 ) وجه الاشكال : عدم الدليل فيها بالخصوص ، فيكون المرجع
فيها الأصل ، وإمكان استفادة حكمها من عموم ما دل على أن كفارة الطمث
الدينار ونصفه وربعه ، خرج منه الأمة الموطوءة لمالكها حلالا ، فيبقى
غيرها داخلا في العموم . هذا ولا يبعد إلحاق الأخيرتين بالأمة ، لاطلاق
دليلها الشامل للأمة ، وانصرافه عنها بدوي . وإلحاق الأولتين بالزوجة ،
لما عرفت وسيأتي .
( 4 ) بلا خلاف ظاهر . لاختصاص النصوص بالرجل الواطئ ، والأصل
في المرأة يقتضي العدم ، وظاهر المنتهى : الاجماع عليه منا ، وفي الروض ،
الاجماع عليه .