تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
لكل مسكين مد ( 1 ) من غير فرق بين كونها قنة أو مدبرة أو مكاتبة أو أم ولد ( 2 ) ، نعم في المبعضة والمشتركة والمزوجة والمحللة إذا وطئها مالكها إشكال ( 3 ) ، ولا يبعد إلحاقها بالزوجة في لزوم الدينار أو نصفه أو ربعه . والأحوط الجمع بين الدينار والامداد . ولا كفارة على المرأة ( 4 ) وإن كانت مطاوعة . ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل ،
شرح
وهو صريح في الوجوب كظاهر الأكثر " . وجه الاستغراب : أن العمومات المذكورة لا ريب أنها للاستحباب . ولو سلم أنها للوجوب فلا تدل على التخصيص بما ذكر . ( 1 ) للاجماع المحكي ، وإن كان الرضوي خاليا عن هذا التقييد . وأما حسن عبد الملك فالظاهر منه كون الصدقة بعشرة أمداد . ( 2 ) لاطلاق الفتوى والدليل . ( 3 ) وجه الاشكال : عدم الدليل فيها بالخصوص ، فيكون المرجع فيها الأصل ، وإمكان استفادة حكمها من عموم ما دل على أن كفارة الطمث الدينار ونصفه وربعه ، خرج منه الأمة الموطوءة لمالكها حلالا ، فيبقى غيرها داخلا في العموم . هذا ولا يبعد إلحاق الأخيرتين بالأمة ، لاطلاق دليلها الشامل للأمة ، وانصرافه عنها بدوي . وإلحاق الأولتين بالزوجة ، لما عرفت وسيأتي . ( 4 ) بلا خلاف ظاهر . لاختصاص النصوص بالرجل الواطئ ، والأصل في المرأة يقتضي العدم ، وظاهر المنتهى : الاجماع عليه منا ، وفي الروض ، الاجماع عليه .