تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
وهي دينار في أول الحيض ( 1 ) ، ونصفه في وسطه ، وربعه في آخره ، إذا كانت زوجة ( 2 ) ، من غير فرق بين الحرة
شرح
والمحقق الثاني وغيرهم - على ما حكي عنهم - الاستحباب ، واختاره في الوسائل ، وجعله شيخنا الأعظم ( ره ) الأقوى ، جمعا بين النصوص بالحمل على ذلك وهو في محله . وحمل نصوص النفي على نفي غير الكفارة لا يقبله المتفاهم العرفي . ( 1 ) كما هو المشهور - كما عن جماعة - بل عليه الاجماع عن الإنتصار والخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى . ويدل عليه رواية داود بن فرقد ، ومرسل المقنع ( * 1 ) ، وكذا مصحح ابن مسلم بعد حمله على أول الحيض ، وموثق أبي بصير بعد حمله على وسطه . ولا يعارضها صحيح الحلبي المتقدم ، لحمله على صورة تعذر الدينار أو تعسره ، بقرينة ما في رواية ابن فرقد . لكن ظاهر المقنع ( * 2 ) الاعتماد عليه ، لأنه ذكر مضمونه لا غير . وكأنه لترجيحه على غيره ، بناء منه على تعذر الجمع العرفي . نعم يعارضها حسن الحلبي : " سئل أبو عبد الله ( ع ) عن رجل واقع امرأته وهي حائض . فقال ( ع ) : إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله ، ويتصدق على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل نفر منهم ليومه ولا يعد . . . " ( * 3 ) . كما يعارضها أيضا مرسل القمي . لكن لم يعرف القائل بهما . وفي كشف اللثام : حمل الأول على كون قوت السبعة قيمة الدينار . وهو بعيد . ( 2 ) هذا هو المتيقن من النصوص . وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الحيض : 7 ( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 23 من أبواب الحيض حديث : 2 ( * 3 ) الوسائل باب : 22 من أبواب الكفارات حديث : 2