وإذا حاضت في حال المقاربة تجب المبادرة بالاخراج ( 1 )
( الثامن ) : وجوب الكفارة بوطئها ( 2 )
شرح
وفي بعض نصوص الاستظهار تصريح بما نحن فيه . فلاحظ .
( 1 ) كما نص عليه شيخنا الأعظم ( ره ) . لاطلاق الأدلة .
( 2 ) كما عن الصدوقين والشيخين وعلم الهدى وبني حمزة وزهرة
وإدريس وسعيد وغيرهم ، ونسب إلى المشهور بين المتقدمين ، وعن الخلاف
والانتصار والغنية والفوائد : الاجماع عليه ، للنصوص كرواية داود بن فرقد
عن أبي عبد الله ( ع ) : " في كفارة الطمث أنه يتصدق إذا كان في أوله
بدينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار . قلت : فإن لم يكن
عنده ما يكفر ؟ قال ( ع ) : فليتصدق على مسكين واحد وإلا استغفر
الله تعالى ولا يعود ، فإن الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل
إلى شئ من الكفارة " ( * 1 ) ، ومصحح ابن مسلم : " سألته عمن أتى
امرأته وهي طامث . قال ( ع ) : يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى " ( * 2 )
وما في خبره الآخر : " عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال ( ع ) :
" يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار " ( * 3 )
وموثق أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " من أتى حائضا فعليه نصف
دينار يتصدق به " ( * 4 ) وصحيح عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) :
" في الرجل يقع على امرأته وهي حائض ، ما عليه ؟ قال ( ع ) : يتصدق
على مسكين بقدر شبعه " ( * 5 ) ، ومرسل القمي في تفسيره قال الصادق ( ع ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الحيض حديث : 1
( * 2 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الحيض حديث : 3
( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب بقية الحدود حديث : 1
( * 4 ) الوسائل باب : 28 من أبواب الحيض حديث : 4
الوسائل باب : 28 من أبواب الحيض حديث : 5