تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة ( 1 ) ، وأما فوق اللباس فلا بأس ( 2 ) . وأما الوطئ في دبرها فجوازه محل إشكال ( 3 ) ،
وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه ( 4 ) غير معلوم ، بل الأقوى عدمه ( 5 ) إذا كان من غير الدبر . نعم لا يجوز الوطئ في فرجها ( 6 ) الخالي عن الدم حينئذ .
شرح
ونحوه خبر أبي بصير ( * 1 ) ، فإن الجمع العرفي بين النصوص بالحمل على الكراهة ممكن فيتعين . ( 1 ) تقدم وجهه . ( 2 ) كما يظهر من نصوص الكراهة . ( 3 ) لاحتمال دخول الدبر في الفرج المستثنى في النصوص المتقدمة ، بل لعل المنع عنه ظاهر حسن عمر بن يزيد . لكنه ضعيف ، للتنصيص على تحليل ما عدا القبل ، وموضع الدم ، وذلك الموضع ، وهو مقدم على إطلاق الفرج لو سلم وهكذا إطلاق قوله ( ع ) : " لا يوقب " في الحسن لو تم فالمتعين الجواز بناء على جوازه في الطاهر كما هو المشهور . ( 4 ) يعني عن مخرج الدم . ( 5 ) لما عرفت من النصوص الدالة على حلية ما عدا القبل ، فاطلاقها محكم . وموضع الدم في المرسل ابن بكير يراد به الفرج ، فهو مرآة إليه لا عنوان لموضوع الحكم . فالتوقف فيه - كما في نجاة العباد - تورع عن الفتوى ، وإلا فهو ضعيف . ( 6 ) لاطلاق الأدلة . والتوقف فيه - كما في نجاة العباد - أضعف مما سبق .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الحيض حديث : 2