نعم يكره الاستمتاع بما بين السرة والركبة منها بالمباشرة ( 1 ) ،
وأما فوق اللباس فلا بأس ( 2 ) . وأما الوطئ في دبرها فجوازه
محل إشكال ( 3 ) ،
وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب
الاجتناب عنه ( 4 ) غير معلوم ، بل الأقوى عدمه ( 5 ) إذا كان
من غير الدبر . نعم لا يجوز الوطئ في فرجها ( 6 ) الخالي
عن الدم حينئذ .
شرح
ونحوه خبر أبي بصير ( * 1 ) ، فإن الجمع العرفي بين النصوص بالحمل على
الكراهة ممكن فيتعين .
( 1 ) تقدم وجهه .
( 2 ) كما يظهر من نصوص الكراهة .
( 3 ) لاحتمال دخول الدبر في الفرج المستثنى في النصوص المتقدمة ،
بل لعل المنع عنه ظاهر حسن عمر بن يزيد . لكنه ضعيف ، للتنصيص
على تحليل ما عدا القبل ، وموضع الدم ، وذلك الموضع ، وهو مقدم على إطلاق الفرج لو سلم وهكذا إطلاق قوله ( ع ) : " لا يوقب " في الحسن
لو تم فالمتعين الجواز بناء على جوازه في الطاهر كما هو المشهور .
( 4 ) يعني عن مخرج الدم .
( 5 ) لما عرفت من النصوص الدالة على حلية ما عدا القبل ، فاطلاقها
محكم . وموضع الدم في المرسل ابن بكير يراد به الفرج ، فهو مرآة إليه
لا عنوان لموضوع الحكم . فالتوقف فيه - كما في نجاة العباد - تورع عن
الفتوى ، وإلا فهو ضعيف .
( 6 ) لاطلاق الأدلة . والتوقف فيه - كما في نجاة العباد - أضعف مما سبق .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الحيض حديث : 2