تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
من غير انزال ، بل بعضها ( 1 ) على الأحوط . ويحرم عليها أيضا ( 2 ) . ويجوز الاستمتاع بغير الوطئ من التقبيل والتفخيذ والضم ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما عن ظاهر كشف الغطاء ، لما في بعض النصوص من النهي عن الايقاب ( * 1 ) ، والأمر باتقاء موضع الدم ( * 2 ) ، واجتنابه ( * 3 ) ، ونحو ذلك مما يقتضي إطلاقه المنع من إدخال بعض الحشفة أيضا ، واعتبار التقاء الختانين في وجوب الغسل للجنابة لا يوجب تقييد ما ذكر . ( 2 ) كما صرح به في الجواهر وغيرها ، وعن الغنية : الاجماع عليه . واستدل له بحرمة المعاونة على الإثم ، ومقتضاه جواز تمكينه مع العذر لجهل أو غفلة أو نوم أو نحوها ، كما احتمله بعض . ولكن يدل عليه خبر محمد ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : " سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين منه ؟ قال ( ع ) : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها . قلت : فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال ( ع ) : نعم ، ولكن لا تمكن من نفسها حتى تطهر من الدم " ( * 4 ) . وربما يستفاد من غيره بعد سبر النصوص ولا سيما بملاحظة مرتكزات المتشرعة ، فإن بناءهم على حرمته عليها ذاتا لا من باب المعاونة . ( 3 ) أما التقبيل والضم ونحوهما من الاستمتاع بما فوق السرة ودون الركبة فلا إشكال فيه ، بل عليه الاجماع المستفيض النقل ، وعن جماعة دعواه من علماء المسلمين . ويدل عليه ما سيأتي من النصوص . وأما التفخيذ ونحوه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الحيض حديث : 8 ( * 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الحيض حديث : 5 ( * 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الحيض حديث : 6 ( * 4 ) الوسائل باب : 16 من أبواب العدد حديث : 1