من غير انزال ، بل بعضها ( 1 ) على الأحوط . ويحرم عليها
أيضا ( 2 ) . ويجوز الاستمتاع بغير الوطئ من التقبيل والتفخيذ
والضم ( 3 ) .
شرح
( 1 ) كما عن ظاهر كشف الغطاء ، لما في بعض النصوص من النهي
عن الايقاب ( * 1 ) ، والأمر باتقاء موضع الدم ( * 2 ) ، واجتنابه ( * 3 ) ،
ونحو ذلك مما يقتضي إطلاقه المنع من إدخال بعض الحشفة أيضا ، واعتبار
التقاء الختانين في وجوب الغسل للجنابة لا يوجب تقييد ما ذكر .
( 2 ) كما صرح به في الجواهر وغيرها ، وعن الغنية : الاجماع عليه .
واستدل له بحرمة المعاونة على الإثم ، ومقتضاه جواز تمكينه مع العذر لجهل
أو غفلة أو نوم أو نحوها ، كما احتمله بعض . ولكن يدل عليه خبر محمد
ابن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) : " سألته عن الرجل يطلق امرأته متى تبين
منه ؟ قال ( ع ) : حين يطلع الدم من الحيضة الثالثة تملك نفسها . قلت :
فلها أن تتزوج في تلك الحال ؟ قال ( ع ) : نعم ، ولكن لا تمكن من
نفسها حتى تطهر من الدم " ( * 4 ) . وربما يستفاد من غيره بعد سبر النصوص
ولا سيما بملاحظة مرتكزات المتشرعة ، فإن بناءهم على حرمته عليها ذاتا
لا من باب المعاونة .
( 3 ) أما التقبيل والضم ونحوهما من الاستمتاع بما فوق السرة ودون
الركبة فلا إشكال فيه ، بل عليه الاجماع المستفيض النقل ، وعن جماعة دعواه
من علماء المسلمين . ويدل عليه ما سيأتي من النصوص . وأما التفخيذ ونحوه
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الحيض حديث : 8
( * 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الحيض حديث : 5
( * 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الحيض حديث : 6
( * 4 ) الوسائل باب : 16 من أبواب العدد حديث : 1