لكن يكره ( 1 ) وكذا يجوز لها اجتياز سائر المشاهد المشرفة ( 2 ) .
( مسألة 3 ) : لا يجوز لها دخول المساجد بغير
الاجتياز ( 3 ) ، بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها ( 4 )
( السابع ) : وطؤها في القبل ( 5 ) حتى بادخال الحشفة ( 6 )
شرح
زرارة ومحمد : " الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين " ( * 1 )
ومنه يظهر ضعف ما عن المقنع والفقيه والجمل وغيرها من إطلاق المنع
عن الدخول .
( 1 ) كما عن جماعة من الأجلاء ، بل عن بعض : دعوى الاجماع
عليه ، وفي خبر الدعائم : " ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا " ( * 2 ) ،
وهذا كاف بناء على التسامح .
( 2 ) لما تقدم من أنها بحكم سائر المساجد . لكن أشرنا في مبحث
الجنابة إلى أنه على تقدير تمامية دليلية النصوص على إلحاق المشاهد بالمساجد
فالمستفاد منها إلحاقها بالمسجدين ، لظهورها في المنع من الدخول .
( 3 ) لما تقدم في الجنب ، لاتحاد الدليل في البابين .
( 4 ) فيحرم لحرمة ما يترتب عليه .
( 5 ) إجماعا من العلماء ، أو من علماء الإسلام ، حكاه جماعة كثيرة ،
بل في كلام جماعة : إنه من ضروريات الاسلام ، ويدل عليه الكتاب المجيد
والسنة المتجاوزة حد التواتر .
( 6 ) كما يقتضيه إطلاق الأدلة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 10
( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 29 من أبواب الحيض حديث : 3