تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
لكن يكره ( 1 ) وكذا يجوز لها اجتياز سائر المشاهد المشرفة ( 2 ) . ( مسألة 3 ) : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ( 3 ) ، بل معه أيضا في صورة استلزامه تلويثها ( 4 )
( السابع ) : وطؤها في القبل ( 5 ) حتى بادخال الحشفة ( 6 )
شرح
زرارة ومحمد : " الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين " ( * 1 ) ومنه يظهر ضعف ما عن المقنع والفقيه والجمل وغيرها من إطلاق المنع عن الدخول . ( 1 ) كما عن جماعة من الأجلاء ، بل عن بعض : دعوى الاجماع عليه ، وفي خبر الدعائم : " ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا " ( * 2 ) ، وهذا كاف بناء على التسامح . ( 2 ) لما تقدم من أنها بحكم سائر المساجد . لكن أشرنا في مبحث الجنابة إلى أنه على تقدير تمامية دليلية النصوص على إلحاق المشاهد بالمساجد فالمستفاد منها إلحاقها بالمسجدين ، لظهورها في المنع من الدخول . ( 3 ) لما تقدم في الجنب ، لاتحاد الدليل في البابين . ( 4 ) فيحرم لحرمة ما يترتب عليه . ( 5 ) إجماعا من العلماء ، أو من علماء الإسلام ، حكاه جماعة كثيرة ، بل في كلام جماعة : إنه من ضروريات الاسلام ، ويدل عليه الكتاب المجيد والسنة المتجاوزة حد التواتر . ( 6 ) كما يقتضيه إطلاق الأدلة .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 10 ( * 2 ) مستدرك الوسائل باب : 29 من أبواب الحيض حديث : 3