شرح
من الاستمتاع بما بين السرة والركبة حتى الوطئ في الدبر فالمشهور فيها ذلك
أيضا ، بل عن ظاهر مجمع البيان والتبيان الاجماع عليه . ويدل عليه ما في
حسن عبد الملك بن عمرو . " سألت أبا عبد الله ( ع ) : ما لصحاب المرأة
الحائض منها ؟ فقال ( ع ) : كل شئ ما عدا القبل منها بعينه " ( * 1 ) ،
وفي روايته الأخرى : " كل شئ غير الفرج " ( * 2 ) ، وفي موثق معاوية
ابن عمار عن أبي عبد الله ( ع ) : " ما دون الفرج " ( * 3 ) ، ونحوه ما في
خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) ( * 4 ) ، وفي مرسل ابن بكير
عن أبي عبد الله ( ع ) : " حيث شاء ما اتقى موضع الدم " ( * 5 ) وفي
موثق هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( ع ) : " في الرجل يأتي المرأة فيما
دون الفرج وهي حائض . قال ( ع ) : لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع " ( * 6 )
وفي خبر عمر بن حنظلة عنه ( ع ) : " ما بين الفخذين " ( * 7 ) وفي حسن
عمر بن يزيد عنه ( ع ) : " ما بين أليتيها ولا يوقب " ( * 8 ) .
ومن ذلك يظهر ضعف ما عن السيد ( ره ) في شرح الرسالة من
تحريم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ، وعن الأردبيلي الميل إليه لصحيح
الحلبي " إنه سأل أبا عبد الله ( ع ) عن الحائض وما يحل لزوجها منها .
قال ( ع ) : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار " ( * 9 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الحيض حديث : 1
( * 2 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الحيض حديث : 4
( * 3 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الحيض حديث : 2
( * 4 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الحيض حديث : 3
( * 5 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الحيض حديث : 5
( * 6 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الحيض حديث : 6
( * 7 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الحيض حديث : 7
( * 8 ) الوسائل باب : 25 من أبواب الحيض حديث : 8
( * 9 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الحيض حديث : 1