تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت ( 1 ) . بل أو سمعت ( 2 )
شرح
على حرمة سجود التلاوة بعدم جواز السجود لغير الطاهر اتفاقا - لحرمة هنا أيضا ، إلا أني لم أعثر على قائل بها ، وذلك مما يوهن الاستدلال المذكور . مضافا إلى وهنه في نفسه . وكيف كان فيدل على الجواز إطلاق أدلة المشروعية . ( 1 ) كما عن السرائر والمختلف وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والمسالك وغيرها ، لمصحح ابن سنان : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل سمع السجدة تقرأ . قال ( ع ) : لا يسجد إلا أن يكون منصتا لقراءته مستمعا لها . . . " ( * 1 ) ، وبضميمة قاعدة الاشتراك يثبت الحكم في المرأة وإن كانت حائضا ، مع عدم المعارض له ، لاختصاص ما يتوهم معارضته له من مصحح البصري وخبر غياث الآتيين بصورة السماع الذي هو غير محل الكلام ، وقد عرفت حال دعوى عدم جواز السجود لغير الطاهر . ومن هذا يظهر لك ضعف ما عن المقنعة والانتصار والتهذيب والوسيلة من الحرمة . ومثله ما عن الاستبصار والجامع من القول بالاستحباب . ( 2 ) كما عن السرائر وغيرها مما تقدم آنفا ، لاطلاق أدلة وجوبها على السامع . مضافا إلى صحيح الحذاء : " سألت أبا جعفر ( ع ) عن الطامث تسمع السجدة . فقال ( ع ) : إن كانت من العزائم فلتسجد إذا سمعتها " ( * 2 ) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا قرئ بشئ من العزائم الأربع وسمعتها فاسجد ، وإن كنت على غير وضوء ، وإن كنت جنبا ، وإن كانت المرأة لا تصلي ، وسائر القرآن أنت بالخيار ، إن شئت
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 43 من أبواب قراءة القرآن حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الحيض حديث : 1