دون الرواق ( 1 ) منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها . هذا
مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم ( 2 ) . وإذا حاضت في المسجدين
تتيمم وتخرج ( 3 ) إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا .
( مسألة 1 ) : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل
السلام بطلت ( 4 ) ، وإن شكت في ذلك صحت ( 5 ) ، فإن
تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها . ولا يجب عليها الفحص ( 6 )
وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة .
( مسألة 2 ) : يجوز للحائض سجدة الشكر ( 7 ) ،
شرح
منه إلى المقام موقوف على مشاركة الحيض للجنابة في الأحكام ، من إجماع
أو غيره ، كما تقدم في حرمة مس اسم الله تعالى .
( 1 ) إذ لا يصدق على الدخول فيه أنه دخول بيت النبي ( ص )
أو الإمام ( ع ) الذي هو موضوع نصوص التحريم ، على تقدير القول به
في الجنابة .
( 2 ) لحرمة هتكها قطعا ، بل هو في مرتكزات المتشرعة من أعظم المنكرات .
( 3 ) كما تقدم التعرض له بالخصوص في مبحث الجنابة .
( 4 ) لما سيأتي إن شاء الله في محله من قاطعية الحدث .
( 5 ) لاستصحاب الطهارة ، أو لقاعدة الفراغ .
( 6 ) لما حرر في محله من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية
كما يقتضيه إطلاق أدلة الأصول .
( 7 ) بلا خلاف ظاهر ، وإن كان مقتضى ما عن الشيخ - من الاستدلال