تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
دون الرواق ( 1 ) منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها . هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم ( 2 ) . وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج ( 3 ) إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا .
( مسألة 1 ) : إذا حاضت في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت ( 4 ) ، وإن شكت في ذلك صحت ( 5 ) ، فإن تبين بعد ذلك ينكشف بطلانها . ولا يجب عليها الفحص ( 6 ) وكذا الكلام في سائر مبطلات الصلاة .
( مسألة 2 ) : يجوز للحائض سجدة الشكر ( 7 ) ،
شرح
منه إلى المقام موقوف على مشاركة الحيض للجنابة في الأحكام ، من إجماع أو غيره ، كما تقدم في حرمة مس اسم الله تعالى . ( 1 ) إذ لا يصدق على الدخول فيه أنه دخول بيت النبي ( ص ) أو الإمام ( ع ) الذي هو موضوع نصوص التحريم ، على تقدير القول به في الجنابة . ( 2 ) لحرمة هتكها قطعا ، بل هو في مرتكزات المتشرعة من أعظم المنكرات . ( 3 ) كما تقدم التعرض له بالخصوص في مبحث الجنابة . ( 4 ) لما سيأتي إن شاء الله في محله من قاطعية الحدث . ( 5 ) لاستصحاب الطهارة ، أو لقاعدة الفراغ . ( 6 ) لما حرر في محله من عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية كما يقتضيه إطلاق أدلة الأصول . ( 7 ) بلا خلاف ظاهر ، وإن كان مقتضى ما عن الشيخ - من الاستدلال
مستمسك العروة — صفحة 314 | السيد محسن الحكيم