على التفصيل الذي مر في الوضوء ( الثالث ) : قراءة آيات
السجدة ( 1 ) ، بل سورها على الأحوط
( الرابع ) : اللبث في
المساجد ( 2 ) ( الخامس ) : وضع شئ فيها إذا استلزم
الدخول ( 3 ) ( السادس ) : الاجتياز من المسجدين ( 4 ) .
والمشاهد المشرفة كسائر المساجد ( 5 )
شرح
فيه إلا إلى ظاهر الكاتب ، وهذا هو العمدة في إثباته . مضافا إلى ما تقدم
في الوضوء على نحو ما سبق في الجنابة .
( 1 ) إجماعا محكيا متجاوزا حد الاستفاضة . مضافا إلى النصوص المتقدمة
في الجنابة . كما تقدم الكلام أيضا في اختصاص التحريم بها وعمومه للسورة .
( 2 ) لما تقدم في الجنابة ، لاتحاد الدليل في البابين . وكذا الحال في
وضع شئ فيها .
( 3 ) قد عرفت وجهه فيما تقدم في الجنابة ، وعرفت التأمل فيما في
المتن هناك من حرمته مطلقا . مع أنه لا يظهر وجه للفرق بين الحائض
والجنب ، لاتحاد الدليل في البابين .
( 4 ) كما نسب إلى الأصحاب ، بل عن بعض : دعوى الاجماع عليه .
ويشهد به ما في حسن محمد بن مسلم : " ولا يقربان المسجدين الحرمين " ( * 1 )
وقد يشير إليه أيضا ما في ذيل المرفوع عن أبي حمزة المروي عن الكافي ( * 2 )
وبه يظهر ضعف ما عن جماعة من القدماء والمتأخرين من إطلاق جواز
الجواز في المساجد .
( 5 ) تقدم الاشكال فيه في الجنابة . وعلى تقدير ثبوته هناك فالتعدي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 17
( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 3