تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
على التفصيل الذي مر في الوضوء ( الثالث ) : قراءة آيات السجدة ( 1 ) ، بل سورها على الأحوط
( الرابع ) : اللبث في المساجد ( 2 ) ( الخامس ) : وضع شئ فيها إذا استلزم الدخول ( 3 ) ( السادس ) : الاجتياز من المسجدين ( 4 ) . والمشاهد المشرفة كسائر المساجد ( 5 )
شرح
فيه إلا إلى ظاهر الكاتب ، وهذا هو العمدة في إثباته . مضافا إلى ما تقدم في الوضوء على نحو ما سبق في الجنابة . ( 1 ) إجماعا محكيا متجاوزا حد الاستفاضة . مضافا إلى النصوص المتقدمة في الجنابة . كما تقدم الكلام أيضا في اختصاص التحريم بها وعمومه للسورة . ( 2 ) لما تقدم في الجنابة ، لاتحاد الدليل في البابين . وكذا الحال في وضع شئ فيها . ( 3 ) قد عرفت وجهه فيما تقدم في الجنابة ، وعرفت التأمل فيما في المتن هناك من حرمته مطلقا . مع أنه لا يظهر وجه للفرق بين الحائض والجنب ، لاتحاد الدليل في البابين . ( 4 ) كما نسب إلى الأصحاب ، بل عن بعض : دعوى الاجماع عليه . ويشهد به ما في حسن محمد بن مسلم : " ولا يقربان المسجدين الحرمين " ( * 1 ) وقد يشير إليه أيضا ما في ذيل المرفوع عن أبي حمزة المروي عن الكافي ( * 2 ) وبه يظهر ضعف ما عن جماعة من القدماء والمتأخرين من إطلاق جواز الجواز في المساجد . ( 5 ) تقدم الاشكال فيه في الجنابة . وعلى تقدير ثبوته هناك فالتعدي
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 17 ( * 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 3