تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
و " لا يجوز " ( * 1 ) و " لا تحل " ( * 2 ) ، بل هو ظاهر النهي بمثل : " دعي الصلاة أيام أقرائك " ( * 3 ) ونحوه . وبظاهر جملة من النصوص الخاصة مثل ما ورد في أخبار الاستظهار من الأمر بالاحتياط بترك العبادة ( * 4 ) ، إذ على الحرمة التشريعية يكون الاحتياط بفعلها لا بتركها . فإن قلت : تقدم أنه بناء على الحرمة الذاتية يكون كل من الفعل والترك موافقا للاحتياط من جهة ، ومخالفا له من أخرى ، فكيف يكون الاحتياط بالترك ؟ ! . قلت : قد تقرر في محله أنه مع احتمال أهمية الحرمة المحتملة في الدوران بين الوجوب والحرمة يكون الاحتياط بالترك ، بل يتعين ذلك عقلا . ومثل رواية الفضل المروية عن الرضا ( ع ) ، المعللة نهي الحائض عن الصلاة والصيام بقوله ( ع ) : " لأنها في حد نجاسة ، فأحب الله أن لا يعبد إلا طاهرا " ( * 5 ) ، فإنه ظاهر في وجوب ترك العبادة في حال النجاسة . وما في رواية خلف بن حماد المتقدمة في اشتباه الحيض بالعذرة : " فلتتق الله إن كان من دم الحيض ، فلتمسك عن الصلاة . . . إلى أن قال ( ع ) : وإن كان من العذرة فلتتق الله ولتتوضأ . . . " ( * 6 ) . وما في رواية مسعدة ابن صدقة : " إني أمر بقوم ناصبة وقد أقيمت لهم الصلاة ، وأنا على غير وضوء ، فإن لم أدخل معهم في الصلاة قالوا ما شاءوا أن يقولوا ، أفأصلي معهم ثم أتوضأ إذا انصرفت وأصلي ؟ فقال جعفر بن محمد ( ع ) : أفما
هامش
( * 1 ) لم نقف على هذا التعبير في النصوص ( * 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الحيض حديث : 1 ( * 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب الحيض حديث : 2 ( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب الاستحاضة حديث : 8 و 10 و 12 ( * 5 ) الوسائل باب : 39 من أبواب الحيض حديث : 2 ( * 6 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الحيض حديث : 1