( مسألة 14 ) : المراد من الأقارب أعم من الأبويني
والأبي والأمي فقط ( 1 ) . ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم ( 2 ) .
( مسألة 15 ) : في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض
أول الشهر أو غيره ، إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافيا
لحقه وجب عليها مراعاة حقه ( 3 ) . وكذا في الأمة مع السيد .
وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب
تقديم حقهما . نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي ( 4 ) .
( مسألة 16 ) : في كل مورد تحيضت من أخذ عادة ،
أو تمييز ، أو رجوع إلى الأقارب ، أو إلى التخيير بين
الأعداد المذكورة ، فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم
عليها التدارك ( 5 ) بالقضاء أو الإعادة .
شرح
" أقرانها " بالنون . والجميع كما ترى . مع أنه لا يصلح لاثبات الترتيب
المذكور . فتأمل جيدا .
( 1 ) كما عن المعتبر والمنتهى والمسالك ، بل قيل : مما لا خلاف فيه .
لصدق نسائها على الجميع .
( 2 ) كما عن المسالك ، لما سبق .
( 3 ) لعموم وجوب إطاعته . لكن لو اختارت عمدا عصيانا أو سهوا
تعين كونها حائضا ، ووجب عليه ترتيب أحكام الحائض عليها . ولا تنافي
بين حرمة الاختيار وصحته كالبيع وقت النداء . ومنه يظهر الحال فيما بعده .
( 4 ) لعدم وجوب الإطاعة فيما هو معصية أو بحكمها .
( 5 ) كما سبق في المسألة الخامسة . وله الحمد .