تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
( مسألة 14 ) : المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي والأمي فقط ( 1 ) . ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم ( 2 ) .
( مسألة 15 ) : في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر أو غيره ، إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليها مراعاة حقه ( 3 ) . وكذا في الأمة مع السيد . وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما . نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي ( 4 ) .
( مسألة 16 ) : في كل مورد تحيضت من أخذ عادة ، أو تمييز ، أو رجوع إلى الأقارب ، أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة ، فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك ( 5 ) بالقضاء أو الإعادة .
شرح
" أقرانها " بالنون . والجميع كما ترى . مع أنه لا يصلح لاثبات الترتيب المذكور . فتأمل جيدا . ( 1 ) كما عن المعتبر والمنتهى والمسالك ، بل قيل : مما لا خلاف فيه . لصدق نسائها على الجميع . ( 2 ) كما عن المسالك ، لما سبق . ( 3 ) لعموم وجوب إطاعته . لكن لو اختارت عمدا عصيانا أو سهوا تعين كونها حائضا ، ووجب عليه ترتيب أحكام الحائض عليها . ولا تنافي بين حرمة الاختيار وصحته كالبيع وقت النداء . ومنه يظهر الحال فيما بعده . ( 4 ) لعدم وجوب الإطاعة فيما هو معصية أو بحكمها . ( 5 ) كما سبق في المسألة الخامسة . وله الحمد .