تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
تجعل الدمين الأول والأخير ( 1 ) ، وتحتاط في البين مما هو بصفة الاستحاضة ، لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين ( 2 ) .
( مسألة 10 ) : إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة ، جعلتهما حيضين إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة ( 3 ) .
( مسألة 11 ) : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة ( 4 ) .
شرح
( 1 ) قد عرفت أنه إنما يتم بناء على إمكان أن يتخلل في أثناء الحيض الواحد طهر أقل من العشرة ، إذ حينئذ لا تنافي بين الحكم على الطرفين بالحيضية ، والوسط بالاستحاضة ، أما بناء على امتناعه يقع التعارض في أدلة التمييز ، فكما يكون الوجدان في الطرفين طريقا إلى الحيض يكون الفقدان في الوسط طريقا إلى الاستحاضة ، وحينئذ يمتنع صدقهما معا ، فيتكاذبان ويسقطان معا عن الحجية ، وتكون فاقدة للتمييز ، كما جزم به في نجاة العباد ، وحكي عن المعتبر والتذكرة . اللهم إلا أن يكون الفقدان طريقا إلى الاستحاضة إلا حيث لا يكون الوجدان طريقا إلى الحيض ، كما قواه شيخنا الأعظم ( ره ) في طهارته ، وتبعه الأستاذ ( ره ) في رسالة الدماء ، وظاهر اختيار المصنف ( ره ) هنا ، فلا يكون تكاذب بينهما . لكن عرفت في المسألة الأولى في شرائط التمييز أنه محل تأمل . ( 2 ) الذي تقدم من المصنف الاشكال في حكمه . ( 3 ) قد تقدم في شرائط التمييز احتمال الحكم بالحيضية على ما هو أقل من ثلاثة إذا كان بصفة الحيض . فراجع . ( 4 ) لما تقدم منه من الاشكال في اعتبار التوالي ، فتجمع بين