تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
( مسألة 13 ) : ذكر بعض العلماء ( 1 ) الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ، ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه ( 2 ) ، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب .
شرح
وبالجملة : محتملات النصوص بدوا أربعة : الاكتفاء بواحدة في كل من الحيض والاستحاضة ، واعتبار الجميع في كل منهما ، واعتبار الجميع في الأول والاكتفاء بواحدة في الثاني ، وعكس ذلك . فلو رأت عشرة فاقدا لبعض وواجدا لآخر ، وعشرة فاقدا للجميع ، تكون فاقدة للتمييز على الأول لتعارض الحجتين في الأول ، وكذا على الثاني والثالث لعدم تحقق الطريق ، وعلى الرابع تكون واجدة للتمييز فتجعل ما بالصفة حيضا والآخر استحاضة . ومقتضى الجمود على عبارة النصوص هو الثاني . ولا نبعد دعوى دلالتها - بقرينة الارتكاز العرفي ، واختلاف النصوص في بيان الصفات - على الأول . وظاهر عبارة المصنف ( ره ) اختيار الرابع . والثمرة بين الأول والرابع في الفرض المذكور في المتن علمية ، إذ على الأول يكون فقد التمييز فيه لتعارض الحجتين ، وعلى الرابع يكون من جهة عدم الحجة من الصفات على الاستحاضة . ( 1 ) نسب إلى الأكثر ، وإلى المشهور ، وإلى ظاهر المتأخرين ، وعن ظاهر السرائر : الاجماع عليه . ( 2 ) كما اعترف به غير واحد . نعم استدل له بموافقته للاعتبار ، لغلبة لحوق المرأة في الطبع بأقرانها . وبعموم نسائها - المذكور في موثق سماعة ( * 1 ) - للأقران . وبقراءة " أقرائها " في رواية زرارة ( * 2 )
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 2 ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 1