تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
ومع عدمه إلى الروايات ( 1 ) ، ولا ترجع إلى أقاربها ( 2 ) . والأحوط أن تختار السبع ( 3 ) .
شرح
النساء ثم إلى التمييز ، وما عن ابن زهرة ، من التحيض بعشرة بعد فصل أقل الطهر . ويدل عليه مرسلة يونس الطويلة ، بل هي القدر المتيقن منها . مضافا إلى نصوص الصفات المتقدمة في حكم المبتدئة . فإنها مقدمة على نصوص العدد ، لأن نسبتها إلى نصوص العدد نسبة دليل الأمارة إلى دليل الأصل كما عرفت ، ومقدمة على نصوص الرجوع إلى النساء ، وإن كان الرجوع إلى النساء من قبيل الأمارة أيضا ، لأن النسبة بينها نظير تلك النسبة لما في رواية أبي بصير السابقة في الرجوع إلى النساء فيمن لم تستقر لها عادة من قوله ( ع ) : " إذا كانت لا تعرف . . . " كما أشرنا إلى ذلك سابقا ، ومنه يظهر ضعف القولين المذكورين . ( 1 ) قد كثر الاختلاف في العدد الذي ترجع إليه الناسية ، كالاختلاف فيما سبق ، وربما تزيد الأقوال هنا على خمسة عشر قولا ، والظاهر أنها كالمضطربة من حيث النصوص ، لخروجهما معا عن مورد المرسلة ، وموثقات سماعة ، وابن بكير ، ودخولهما معا في رواية الخزاز ، وحيث عرفت ظهور المرسلة في العموم للمضطربة فهي أيضا عامة لها كعموم رواية الخزاز لهما ، فيكون الحكم فيهما واحدا وهو التخيير بين الثلاثة إلى العشرة . ( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، إلا ما تقدم من أبي الصلاح ، وقد عرفت ضعفه . نعم مقتضى إطلاق روايتي زرارة ومحمد وأبي بصير رجوعها إلى الأقارب بعد فقد التمييز ، لكن العمل بهما بعد ظهور الاجماع على خلافهما غير ممكن . ( 3 ) لما عرفت من الاشكال في الست ، ونصوص الثلاث غير شاملة