ومع عدمه إلى الروايات ( 1 ) ، ولا ترجع إلى أقاربها ( 2 ) .
والأحوط أن تختار السبع ( 3 ) .
شرح
النساء ثم إلى التمييز ، وما عن ابن زهرة ، من التحيض بعشرة بعد فصل
أقل الطهر . ويدل عليه مرسلة يونس الطويلة ، بل هي القدر المتيقن منها .
مضافا إلى نصوص الصفات المتقدمة في حكم المبتدئة . فإنها مقدمة على
نصوص العدد ، لأن نسبتها إلى نصوص العدد نسبة دليل الأمارة إلى دليل
الأصل كما عرفت ، ومقدمة على نصوص الرجوع إلى النساء ، وإن كان
الرجوع إلى النساء من قبيل الأمارة أيضا ، لأن النسبة بينها نظير تلك النسبة
لما في رواية أبي بصير السابقة في الرجوع إلى النساء فيمن لم تستقر لها عادة
من قوله ( ع ) : " إذا كانت لا تعرف . . . " كما أشرنا إلى ذلك سابقا ،
ومنه يظهر ضعف القولين المذكورين .
( 1 ) قد كثر الاختلاف في العدد الذي ترجع إليه الناسية ، كالاختلاف
فيما سبق ، وربما تزيد الأقوال هنا على خمسة عشر قولا ، والظاهر أنها
كالمضطربة من حيث النصوص ، لخروجهما معا عن مورد المرسلة ، وموثقات
سماعة ، وابن بكير ، ودخولهما معا في رواية الخزاز ، وحيث عرفت ظهور
المرسلة في العموم للمضطربة فهي أيضا عامة لها كعموم رواية الخزاز لهما ،
فيكون الحكم فيهما واحدا وهو التخيير بين الثلاثة إلى العشرة .
( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، إلا ما تقدم من أبي الصلاح ، وقد عرفت
ضعفه . نعم مقتضى إطلاق روايتي زرارة ومحمد وأبي بصير رجوعها إلى
الأقارب بعد فقد التمييز ، لكن العمل بهما بعد ظهور الاجماع على
خلافهما غير ممكن .
( 3 ) لما عرفت من الاشكال في الست ، ونصوص الثلاث غير شاملة