( مسألة 6 ) : صاحبة العادة الوقتية ( 1 ) إذا تجاوز دمها
العشرة في العدد حالها حال المبتدئة ( 2 ) في الرجوع إلى الأقارب
والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم .
شرح
حجة لها حتى فيما مضى ، لكونه من مداليلها . وكذا الحال في تبين الزيادة
والنقصان . فتأمل .
( 1 ) يعني : العادة الوقتية فقط دون العددية ، سواء أكانت مضطربة
العدد أم ناسيته ، وعموم المتن للناسية ، بقرينة قوله ( ره ) : " وإذا علمت
كونه . . . " فإن ذلك يختص بالناسية ، فكلام المصنف ( ره ) شامل
للمضطربة بالمعنى الأخص وللناسية ،
( 2 ) كما صرح به غير واحد لما عرفت الإشارة إليه فيما سبق ، من
أن جملة من الفقرات في المرسلة - مثل حصر السنن في ثلاث ، وأنه بين
فيها كل مشكل ، ولم يدع لأحد فيها مقالا بالرأي ، ونحو ذلك - دالة على
تعين رجوع المستحاضة إلى إحدى السنن الثلاث ، وحيث أنها معتادة في
الوقت وجب رجوعها إليها فيه ، لما أشرنا إليه من إطلاق ما دل على الرجوع
إلى أيام الأقراء ، ومنه ما في المرسلة من قوله ( ع ) : " ولو كانت تعرف
أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لأن السنة في الحيض أن تكون
الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض - إذا عرفت - حيضا " ( * 1 )
ولأجل هذا ونحوه مما دل على طريقية الصفات للحيض عند فقد العادة ،
يحكم برجوعها في تعيين العدد إلى التمييز . وأما الرجوع إلى الأقارب عند
فقده فلم يستبعده في الجواهر ، وهو في محله بناء على ما عرفت من ثبوته
للمضطربة ، كما أشرنا إليه آنفا . وأما الرجوع إلى العدد فحالها فيه حال
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الحيض حديث : 4