تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
( مسألة 6 ) : صاحبة العادة الوقتية ( 1 ) إذا تجاوز دمها العشرة في العدد حالها حال المبتدئة ( 2 ) في الرجوع إلى الأقارب والرجوع إلى التخيير المذكور مع فقدهم أو اختلافهم .
شرح
حجة لها حتى فيما مضى ، لكونه من مداليلها . وكذا الحال في تبين الزيادة والنقصان . فتأمل . ( 1 ) يعني : العادة الوقتية فقط دون العددية ، سواء أكانت مضطربة العدد أم ناسيته ، وعموم المتن للناسية ، بقرينة قوله ( ره ) : " وإذا علمت كونه . . . " فإن ذلك يختص بالناسية ، فكلام المصنف ( ره ) شامل للمضطربة بالمعنى الأخص وللناسية ، ( 2 ) كما صرح به غير واحد لما عرفت الإشارة إليه فيما سبق ، من أن جملة من الفقرات في المرسلة - مثل حصر السنن في ثلاث ، وأنه بين فيها كل مشكل ، ولم يدع لأحد فيها مقالا بالرأي ، ونحو ذلك - دالة على تعين رجوع المستحاضة إلى إحدى السنن الثلاث ، وحيث أنها معتادة في الوقت وجب رجوعها إليها فيه ، لما أشرنا إليه من إطلاق ما دل على الرجوع إلى أيام الأقراء ، ومنه ما في المرسلة من قوله ( ع ) : " ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض - إذا عرفت - حيضا " ( * 1 ) ولأجل هذا ونحوه مما دل على طريقية الصفات للحيض عند فقد العادة ، يحكم برجوعها في تعيين العدد إلى التمييز . وأما الرجوع إلى الأقارب عند فقده فلم يستبعده في الجواهر ، وهو في محله بناء على ما عرفت من ثبوته للمضطربة ، كما أشرنا إليه آنفا . وأما الرجوع إلى العدد فحالها فيه حال
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الحيض حديث : 4