تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
( مسألة 2 ) : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين يوما ( 1 ) وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره .
( مسألة 3 ) : الأحوط أن تختار العدد ( 2 ) في أول رؤية الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول .
شرح
لها بذاتها ، لاختصاصها بالمبتدئة ، وإنما بني على شمولها بالغاء خصوصية موردها ، ولا ريب في أنه خلاف الاحتياط . وأما على المختار فلا يبعد أن يكون الأحوط ذلك أيضا ، لجريان بعض المناقشات في رواية الخزاز وغيرها من روايات العدد ، التي موردها خصوص المبتدئة فلا تشملها . ويحتمل رجوع الاحتياط إلى أصل التخيير ، لا في خصوص الست ، للاشكال في رواية الست ، واحتمال المعارضة بين المرسلة والموثقات ، فيكون المرجع الترجيح وهو مع المرسلة كما قيل . ( 1 ) الظاهر أنه لا خلاف فيه . ويدل عليه المرسلة وموثقتا ابن بكير . ( 2 ) كما في التذكرة : أنه الأقرب ، وفي كشف اللثام : أنه الأقوى واستدل له في الأول بقول الصادق ( ع ) : " تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين " ( * 1 ) ، واستدل له في الثاني - مضافا إلى ذلك - بقول الصادق ( ع ) في مرسل يونس : " عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ، ثم هي مستحاضة " ( * 2 ) وبقوله ( ع ) في المرسلة الطويلة : " تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ، ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين " ( * 3 ) ، ولأن عليها أول ما ترى الدم - ويجوز أن يكون حيضا - أن تتحيض ، لقاعدة الامكان
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 6 ( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الحيض حديث : 2 ( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض ، حديث : 3