( مسألة 2 ) : المراد من الشهر ابتداء رؤية الدم إلى ثلاثين
يوما ( 1 ) وإن كان في أواسط الشهر الهلالي أو أواخره .
( مسألة 3 ) : الأحوط أن تختار العدد ( 2 ) في أول رؤية
الدم إلا إذا كان مرجح لغير الأول .
شرح
لها بذاتها ، لاختصاصها بالمبتدئة ، وإنما بني على شمولها بالغاء خصوصية
موردها ، ولا ريب في أنه خلاف الاحتياط . وأما على المختار فلا يبعد أن
يكون الأحوط ذلك أيضا ، لجريان بعض المناقشات في رواية الخزاز وغيرها من
روايات العدد ، التي موردها خصوص المبتدئة فلا تشملها . ويحتمل رجوع
الاحتياط إلى أصل التخيير ، لا في خصوص الست ، للاشكال في رواية
الست ، واحتمال المعارضة بين المرسلة والموثقات ، فيكون المرجع الترجيح
وهو مع المرسلة كما قيل .
( 1 ) الظاهر أنه لا خلاف فيه . ويدل عليه المرسلة وموثقتا ابن بكير .
( 2 ) كما في التذكرة : أنه الأقرب ، وفي كشف اللثام : أنه الأقوى
واستدل له في الأول بقول الصادق ( ع ) : " تركت الصلاة عشرة أيام
ثم تصلي عشرين " ( * 1 ) ، واستدل له في الثاني - مضافا إلى ذلك -
بقول الصادق ( ع ) في مرسل يونس : " عدت من أول ما رأت الدم
الأول والثاني عشرة أيام ، ثم هي مستحاضة " ( * 2 ) وبقوله ( ع ) في المرسلة
الطويلة : " تحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ، ثم
اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين " ( * 3 ) ، ولأن عليها
أول ما ترى الدم - ويجوز أن يكون حيضا - أن تتحيض ، لقاعدة الامكان
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 6
( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الحيض حديث : 2
( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض ، حديث : 3