تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
وأما الناسية فترجع إلى التمييز ( 1 ) ،
شرح
السبعة مقيدة له ، فيكون الحكم التخيير بين الثلاثة والسبعة والعشرة في كل شهر . وفيه : إنه بعد حمل المقيد على أحد الأفراد من جهة صراحة النصوص في جواز التحيض بالعشرة والثلاثة ، لا يقوى على تقييد المطلق بالإضافة إلى ما بينهما من المراتب ، فيتعين التخيير بين الثلاثة إلى العشرة في كل شهر ، كما عن الصدوق والسيد . هذا كله في المبتدئة بالمعنى الأخص ، أما من لم تستقر لها عادة ، فقد يشكل الحكم فيها من جهة خلو النصوص عن التعرض لها . إلا أن يقال : ظهور المرسلة في حصر السنن في ثلاث ، يقتضي أن يكون حكمها التحيض بالسبعة ، وحينئذ فالجمع بينها وبين رواية الخزاز يقتضي التخيير بين الثلاثة إلى العشرة كالمبتدئة . ويؤيده ما تقدم في المبتدئة ، لبعد التفكيك في السبعة التي في المرسلة ، بحملها على التعيين في المضطربة ، والتخيير في المبتدئة ، ولا سيما وكون المشهور تساويهما في الحكم . فلاحظ . ومنه يظهر ضعف بقية الأقوال التي أنهاها في كشف اللثام - في كل من المبتدئة والمضطربة - إلى أربعة عشر قولا ، بل أنهاها في خصوص المبتدئة شيخنا الأعظم ( ره ) في طهارته إلى عشرين قولا ، المبتنية على طرح جميع الروايات - للمعارضة مع الرجوع إلى الأصل ، أو قاعدة الامكان ، أو غيرها من القواعد - أو الأخذ ببعضها - للترجيح ، أو التخيير ، أو لضعف سند غيره ، أو لدعوى الاجمال في دلالته - أو استظهار غير ما ذكرنا . أو غير ذلك . فلاحظ . ( 1 ) إجماعا ، بل نقل الاجماع عليه متكررا ، كذا في المستند . وفي الجواهر : نفى وجدان الخلاف فيه إلا ما عن أبي الصلاح من رجوعها إلى