تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
أو كون النادر كالمعدوم ( 1 ) . ولا يعتبر اتحاد البلد ( 2 ) . ومع عدم الأقارب ( 3 ) أو اختلافها ترجع إلى الروايات ، مخيرة بين اختيار الثلاثة في كل شهر أو ستة أو سبعة ( 4 )
شرح
وتقتضيه الروايتان المذكورتان . وحينئذ فالرجوع إلى العدد مع الاختلاف ناشئ من تساقط الحجتين للتعارض ، لا لعدم المقتضي للحجية . ( 1 ) الالحاق بالمعدوم لا بد أن يكون بالعناية ، فلا مجال للبناء عليه . فتأمل . ( 2 ) لاطلاق الدليل . وما عن ظاهر الذكرى من اعتباره ، لاختلاف الأمزجة باختلاف البلدان ، ضعيف ، إذ لا يمكن الخروج عن إطلاق الدليل بمجرد الاعتبار على تقدير تماميته مطلقا . ودعوى انصراف الاطلاق إليه ممنوعة . ( 3 ) يعني : التي يمكن الرجوع إليها ، وإلا فعدمها مطلقا ممتنع . إذ لا أقل من الأمهات . ( 4 ) كما يقتضيه الجمع بين موثقتي ابن بكير ( إحداهما ) : " في المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها . فاستمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما ( * 1 ) ، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما ، و ( ثانيتهما ) : " في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة : إنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك - وهو عشرة أيام - فعلت ما تفعله المستحاضة ، ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ، ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة ، وتجلس أقل ما يكون من الطمث ، وهو ثلاثة أيام ، فإن دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت ، وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 6