تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
شرح
فاسد بارد . . . " ( * 1 ) . نعم قد يظهر من ذيل مرسلة يونس الطويلة - وهو قوله ( ع ) : " وأما السنة الثالثة فهي للتي ليس لها أيام متقدمة ، ولم تر الدم قط ، ورأت أول ما أدركت واستمر بها ، فإن سنة هذه غير سنة الأولى والثانية . . . ( إلى أن قال ) ( ع ) : فقال - يعني رسول الله صلى الله عليه وآله - : تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام ، ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة وعشرين . . . " ( * 2 ) - أن حكم المبتدئة الرجوع إلى الروايات . ويساعده اطلاق جملة من النصوص ، كموثق ابن بكير : " إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر بها الدم تركت الصلاة عشرة أيام ، ثم تصلي عشرين يوما ، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما " ( * 3 ) ، ونحوه موثقه الآخر ( * 4 ) ، وموثق سماعة : " سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام قرئها . قال ( ع ) : أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة وأقله ثلاثة أيام " ( * 5 ) . وعليه يشكل الحكم برجوع المبتدئة إلى التمييز ، بل لعل مقتضى الجمع العرفي بين مرسلة يونس والنصوص السابقة تقييدها بها ، لظهورها في الفرق بين المبتدئة والناسية ، وأن الأولى ترجع إلى العدد والثانية إلى التمييز . اللهم إلا أن يقال : إن التأمل في المرسلة يقضي بأن السنة الثالثة مجعولة لمن لا تمييز لها
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الحيض حديث : 3 ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 3 ( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 6 ( * 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 5 ( * 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 2