تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
مبتدئه أو مضطربة أو ناسية ، أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا ( 1 ) وإن لم تكن بصفات الحيض ( 2 ) والبقية استحاضة ( 3 )
شرح
( 1 ) بلا خلاف فيه في الجملة ، بل عن غير واحد : دعوى الاجماع عليه صريحا وظاهرا ، بل عن المعتبر : إنه إجماع العلماء عدا مالك ، وعن المنتهى : أنه إجماع أهل العلم . وتدل عليه النصوص الدالة على حيضية الدم في العادة . وما تقدم في مبحث الاستظهار من نصوص الاستظهار ، ونصوص الاقتصار على العادة ، وكثير من فقرات مرسلة يونس الطويلة ، منها : قوله ( ع ) : " فهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها لا وقت لها إلا أيامها قلت أو كثرت " ( * 1 ) . ( 2 ) كما يقتضيه إطلاق جملة من النصوص المشار إليها آنفا . مع أنه لا اشكال فيه إذا كان ما في خارج العادة فاقدا أيضا ، أما إذا كان واجدا فسيأتي الكلام فيه . ( 3 ) بلا خلاف فيه فيما عدا أيام الاستظهار ، لصريح النصوص الدالة عليه المشار إليها آنفا . وأما أيام الاستظهار فالمعروف فيها ذلك أيضا . وعن المنتهى والبيان والدروس والموجز وجامع المقاصد وغيرها : التصريح بوجوب قضاء ما تركته في أيام الاستظهار ، بل عن المعتبر والذكرى : الاجماع عليه وتقتضيه النصوص الآمرة بالاقتصار على العادة . التي أشرنا إلى بعضها آنفا بناء على ما عرفت من وجه الجمع بينها وبين نصوص الاقتصار على العادة لكن استشكل في نهاية الإحكام في ذلك ، وعن المدارك والمفاتيح والكفاية : التوقف فيه ، بل في الرياض : الأقرب إلحاقها بالحيض ، حاكيا له عن مصباح المرتضى وظاهر القواعد ، لظهور نصوص الاستظهار في ذلك .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب الحيض حديث : 1