تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
فتعيد الغسل حينئذ وعليها قضاء ما صامت والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء ( 1 ) .
( فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة ) ( مسألة 1 ) : من تجاوز دمها عن العشرة - سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد ( 2 ) - إما أن تكون ذات عادة أو
شرح
للحرمة . نعم لو بني على سقوط الاستصحاب المذكور بأدلة وجوب الاستبراء فالحكم التخيير عقلا بين فعل العبادة وتركها - كما في سائر موارد الدوران بين المحذورين - لتعذر الموافقة القطعية ، وحينئذ لا يكون أحدهما بعينه أحوط ولو بني على وجوب الاستبراء شرطا فوجوب الغسل مع تعذره مبني على تمامية قاعدة الميسور ، وهي غير ظاهرة ، لعدم إحراز التكليف بالصلاة والغسل . هذا ولأجل أن القدر المتيقن من أدلة الاستبراء الردع عن طريقية الانقطاع إلى النقاء الواقعي ، فالأقوى جواز العمل بالاستصحاب المذكور ، وحينئذ يتعذر عليها الاحتياط بناء على حرمة العبادة ذاتا ، بل مقتضى الاستصحاب ثبوت أحكام الحيض وعدم وجوب الغسل ولا الصلاة . فلاحظ وسيجئ في حرمة العبادة ما له دخل في المقام . ( 1 ) هذا ينبغي أن يكون أحوط بعين الوجه في الاحتياط السابق . فتأمل جيدا . والله سبحانه أعلم . ( فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة ) ( 2 ) بلا خلاف ظاهر ، بل ظاهر كلماتهم كونه من الواضحات . وهو الذي يقتضيه إطلاق كثير من النصوص الآتية في أحكام الأقسام اللاحقة .
مستمسك العروة — صفحة 273 | السيد محسن الحكيم