فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض ( 1 ) في
الجميع ، وإن تجاوز فسيجئ حكمه .
( مسألة 24 ) : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت
أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا
حاجة إلى الاستظهار ( 2 ) .
( مسألة 25 ) : إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل
والصلاة ( 3 ) وإن احتملت العود ( 4 ) قبل العشرة بل وإن ظنت
بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال . نعم لو علمت العود
شرح
على الترديد في الزمان الذي يحصل به الظهور ، فقد يكون يوما وقد يكون
أكثر إلى العشرة . والثاني أظهر ، فالمعنى : أنه يجب عليها أن تستظهر
سواء حصل الظهور بيوم أم أكثر إلى العشرة .
( 1 ) ذكره الأصحاب قاطعين به . كذا في مفتاح الكرامة ، وقد تقدم
الكلام في نظيره .
( 2 ) لاختصاص أخباره بصورة احتمال الانقطاع . مع أن العلم أقوى
مراتب الظهور
. ( 3 ) إجماعا ، كما عن صريح المدارك وظاهر غيره ، وتقتضيه النصوص
الآمرة بالغسل والصلاة ، ومنها نصوص الاستبراء . والمعروف عدم مشروعية
الاستظهار لها حينئذ ، ويظهر من محكي السرائر : وجود القائل بها بل
ووجود خبر بذلك ، لكن ضعفه هو بأنه من أخبار الآحاد . وكيف كان
لا مجال لرفع اليد عن إطلاق تلك النصوص ، بل صريح جملة من نصوص
الاستظهار عدمه عند الانقطاع مطلقا .
( 4 ) يقتضيه إطلاق النصوص المشار إليها . وكذا لو ظنت بالعود ،