تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
فإن انقطع الدم على العشرة أو أقل فالمجموع حيض ( 1 ) في الجميع ، وإن تجاوز فسيجئ حكمه .
( مسألة 24 ) : إذا تجاوز الدم عن مقدار العادة وعلمت أنه يتجاوز عن العشرة تعمل عمل الاستحاضة فيما زاد ولا حاجة إلى الاستظهار ( 2 ) . ( مسألة 25 ) : إذا انقطع الدم بالمرة وجب الغسل والصلاة ( 3 ) وإن احتملت العود ( 4 ) قبل العشرة بل وإن ظنت بل وإن كانت معتادة بذلك على إشكال . نعم لو علمت العود
شرح
على الترديد في الزمان الذي يحصل به الظهور ، فقد يكون يوما وقد يكون أكثر إلى العشرة . والثاني أظهر ، فالمعنى : أنه يجب عليها أن تستظهر سواء حصل الظهور بيوم أم أكثر إلى العشرة . ( 1 ) ذكره الأصحاب قاطعين به . كذا في مفتاح الكرامة ، وقد تقدم الكلام في نظيره . ( 2 ) لاختصاص أخباره بصورة احتمال الانقطاع . مع أن العلم أقوى مراتب الظهور . ( 3 ) إجماعا ، كما عن صريح المدارك وظاهر غيره ، وتقتضيه النصوص الآمرة بالغسل والصلاة ، ومنها نصوص الاستبراء . والمعروف عدم مشروعية الاستظهار لها حينئذ ، ويظهر من محكي السرائر : وجود القائل بها بل ووجود خبر بذلك ، لكن ضعفه هو بأنه من أخبار الآحاد . وكيف كان لا مجال لرفع اليد عن إطلاق تلك النصوص ، بل صريح جملة من نصوص الاستظهار عدمه عند الانقطاع مطلقا . ( 4 ) يقتضيه إطلاق النصوص المشار إليها . وكذا لو ظنت بالعود ،
مستمسك العروة — صفحة 271 | السيد محسن الحكيم