تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
استحبابا ( 1 ) بيوم أو يومين ( 2 ) أو إلى العشرة مخيرة بينها ،
شرح
وجود قسم منها ظاهر في الحكم الظاهري أمكن حمله على الحكم الواقعي ، أو على صورة اليأس من الانقطاع ، حملا للمطلق على المقيد . ومن ذلك يظهر أنه لا تنتهي النوبة إلى طرح أخبار الاقتصار لموافقتها لمذهب أكثر العامة ، حيث نقل الاقتصار عن الجمهور عدا مالك ، فأوجب الاستظهار إلى ثلاثة أيام . مضافا إلى كون أخبار الاستظهار أكثر وأشهر ، فإن ذلك إنما يكون بعد تعذر الجمع العرفي ، وقد عرفت سهولته . فتأمل جيدا . ( 1 ) كما نسب إلى عامة المتأخرين ، وقد عرفت وجهه وضعفه . وفي مجمع الفائدة وظاهر المعتبر وفي الذخيرة : الإباحة ، كما تقدم . وقد عرفت ضعفه أيضا . وعن صريح الاستبصار والسرائر وظاهر النهاية والجمل ومصباح السيد والوسيلة والشرائع والتحرير والمختلف والإرشاد وغيرها : الوجوب . وهو الأقوى . وهناك أقوال أخر تعرف مما سبق في وجه الجمع . فراجع . ( 2 ) كما نسب إلى المشهور أو مشهور المتأخرين ، وحكي عن كثير من كتب الفاضلين والمحقق الثاني وغيرهم . وقيل : ثلاثة ، حكي عن السرائر والمنتهى والمدارك ، وعن ظاهر المفاتيح : أنه الأشهر . وعن جماعة : التخيير بين اليوم واليومين والثلاثة . وعن ظاهر المقنعة وصريح الدروس ومجمع البرهان : أنه إلى العشرة . ومبنى كل من الأول والثاني والثالث الاقتصار على بعض النصوص المشار إليها سابقا ، ومبنى الرابع حمل اختلافها على اختلاف العادات ، فذات التسعة تستظهر بيوم ، وذات الثمانية بيومين وذات السبعة بثلاثة ، وهكذا . ولكنه خلاف الظاهر جدا ، إذ اللازم حينئذ التعبير بالعشرة في الجميع . فيتردد الأمر بين حمل اختلاف النصوص على التخيير في مدة الاستظهار فتتخير بين جميع المراتب المنصوصة ، وبين حمله