تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
أو رأت قبلها وفيها ( 1 ) وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة ( 2 ) . ( مسألة 18 ) : إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل
شرح
ما تراه المرأة بعد أيام العادة والاستظهار ، أو العادة خاصة - كما في الأخبار الآخر - فهو استحاضة ، أعم من أن ينقطع على العشرة أو يتجاوز . ويمكن الجمع بتخصيص عموم الأخبار المشار إليها بهذه الأخبار ، بأن يستثنى منها حكم ذات العادة " . اللهم إلا أن يحمل ما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست من الحيض - بقرينة ما سبق ، ولا سيما ما هو صريح في الصفرة من أخبار الاستظهار - على خصوص الصفرة غير المسبوقة بالحيض ، فيكون دليلا على عدم التحيض بالرؤية ، أو على ما بعد العشرة ، ويكون وجه التخصيص بالصفرة مع اشتراكها مع السواد والحمرة في ذلك وقوعها في السؤال ، أو كونها الغالب فيما يتجاوز عن العشرة في غير مستمرة الدم ، ويحمل ما دل على الاستحاضة بعد أيام الاستظهار على كونها حكما ظاهريا لأجل ظهور حال الدم في التجاوز عن العشرة ، لا حكما واقعيا وإن انقطع على العشرة ، كما يقتضيه الجمع العرفي بين النصوص ، فإن ما ورد في الاستظهار إلى العشرة كالصريح في التحاق ما قبل العشرة بالعادة . بل الظاهر من مادة الاستظهار ذلك ، كما سيأتي في محله . وكيف كان فلا مجال لرفع اليد عما تسالم عليه الأصحاب ، وتومئ إليه النصوص . ( 1 ) يعلم وجهه مما سبق فيما قبله . ( 2 ) يأتي في الفصل اللاحق الاستدلال له .
مستمسك العروة — صفحة 244 | السيد محسن الحكيم