أو رأت قبلها وفيها ( 1 ) وبعدها ، وإن تجاوز العشرة في الصور
المذكورة فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة ( 2 ) .
( مسألة 18 ) : إذا رأت ثلاثة أيام متواليات وانقطع ثم
رأت ثلاثة أيام أو أزيد فإن كان مجموع الدمين والنقاء المتخلل
شرح
ما تراه المرأة بعد أيام العادة والاستظهار ، أو العادة خاصة - كما في الأخبار
الآخر - فهو استحاضة ، أعم من أن ينقطع على العشرة أو يتجاوز .
ويمكن الجمع بتخصيص عموم الأخبار المشار إليها بهذه الأخبار ، بأن
يستثنى منها حكم ذات العادة " .
اللهم إلا أن يحمل ما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست من
الحيض - بقرينة ما سبق ، ولا سيما ما هو صريح في الصفرة من أخبار
الاستظهار - على خصوص الصفرة غير المسبوقة بالحيض ، فيكون دليلا
على عدم التحيض بالرؤية ، أو على ما بعد العشرة ، ويكون وجه التخصيص
بالصفرة مع اشتراكها مع السواد والحمرة في ذلك وقوعها في السؤال ، أو
كونها الغالب فيما يتجاوز عن العشرة في غير مستمرة الدم ، ويحمل ما دل
على الاستحاضة بعد أيام الاستظهار على كونها حكما ظاهريا لأجل ظهور
حال الدم في التجاوز عن العشرة ، لا حكما واقعيا وإن انقطع على العشرة ،
كما يقتضيه الجمع العرفي بين النصوص ، فإن ما ورد في الاستظهار إلى
العشرة كالصريح في التحاق ما قبل العشرة بالعادة . بل الظاهر من مادة
الاستظهار ذلك ، كما سيأتي في محله . وكيف كان فلا مجال لرفع اليد عما
تسالم عليه الأصحاب ، وتومئ إليه النصوص .
( 1 ) يعلم وجهه مما سبق فيما قبله .
( 2 ) يأتي في الفصل اللاحق الاستدلال له .