تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
لا يزيد عن عشرة كان الطرفان حيضا ( 1 ) وفي النقاء المتخلل تحتاط ( 2 ) بالجمع بين تروك الحايض وأعمال المستحاضة وإن تجاوز المجموع ( 3 ) عن العشرة فإن كان أحدهما في أيام العادة دون الآخر جعلت ما في العادة حيضا ( 4 ) وإن لم يكن واحد
شرح
( 1 ) قال في التذكرة : " ثم إذا رأت ثلاثة أيام متوالية فهو حيض قطعا ، فإذا انقطع وعاد قبل العاشر وانقطع فالدمان وما بينهما حيض ، ذهب إليه علماؤنا وبه قال أبو حنيفة " ، وبه أفتى في التحرير ، وفي الجواهر : " لا خلاف فيه أجده ، وعن ظاهر بعض وصريح آخر : الاجماع عليه " واستدل له فيها بما دل على أن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى . لكن عرفت الاشكال في إطلاقه . فالعمدة في عموم الحكم فيه قاعدة الامكان . ( 2 ) تقدم في المسألة السابعة أن مقتضى الأدلة التحيض بالنقاء ، خلافا للحدائق فراجع . لكن لو بني على الاحتياط كان بالجمع بين أحكام الحائض والطاهر لا المستحاضة ، لعدم رؤية الدم . ( 3 ) يعني : بضميمة النقاء المتخلل بينهما . ( 4 ) يعني : والآخر استحاضة ، كما عن جماعة من المتأخرين ، منهم جامع المقاصد والروض وهو في محله ، إذا كان ما في غير العادة فاقدا لصفات الحيض فإن مقتضى ما دل على طريقية العادة للحيض مثل : - ما دل على أن الدم في أيام الحيض ولو صفرة حيض - حيضية ما في العادة ، ولا يعارضه في الدم الآخر إلا قاعدة الامكان ، وهي كالأصل لا تصلح لمعارضة الأمارة ، أعني : العادة . بل الظاهر أنه كذلك أيضا إذا كان ما في غير العادة واجدا لصفات الحيض . بل في المستند : " لو رأت في العادة وانقطع عليها ، ثم رأت قبل مضي أقل الطهر لم تتحيض به إجماعا "