وكذا إذا رأت في العادة ( 1 ) وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة ،
شرح
" الجميع حيض اتفاقا " ، وفي كشف اللثام : " الجميع عندنا حيض " .
وتقتضيه النصوص الدالة على التحيض في أيام الحيض وما قبلها ولو بالصفرة
كما تقدمت في المسألة الخامسة عشرة .
( 1 ) أما ما رأته في العادة فلما عرفت من كونها طريقا إلى الحيض
باجماع النص والفتوى . وأما ما رأته بعدها إلى العشرة فللاجماع المحكي عن
الخلاف والمعتبر والمنتهى والنهاية على حيضية ما تراه بين الثلاثة والعشرة
إذا انقطع عليها وهو المتيقن من موارد قاعدة الامكان . والاستدلال عليه
- بما دل على أن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى - قد عرفت
ضعفه ، لعدم إطلاقه ، وأن الظاهر كونه واردا لبيان إلحاق الدم المفروغ
عن حيضيته بالحيض الأول أو الثاني . نعم قد يشكل ذلك لما دل على أن
الصفرة بعد الحيض ليست من الحيض . بل يزيد الحكم إشكالا ، ما دل
على أن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة ، بناء على انتهاء مدة الاستظهار
قبل العشرة . ولأجل ذلك حكي عن المدارك والمفاتيح الاستشكال في الحكم
المذكور ، وفي الحدائق - بعد ما استدل على إلحاق ما يرى قبل انتهاء
العشرة بالحيض الأول ، بمرسلة يونس الدالة على عدم اعتبار التوالي في
الثلاثة ( * 1 ) ، وبموثقة ابن مسلم ( * 2 ) وصحيحته ( * 3 ) الدالتين على أنه إذا
رأت الدم قبل تمام العشرة فهو من الحيضة الأولى ، ونحوهما الفقه الرضوي ( * 4 )
- قال : " نعم يبقى الاشكال في أنه قد دلت الأخبار المتقدمة على أن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الحيض حديث : 2
( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الحيض حديث : 11
( * 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الحيض حديث : 3
( * 4 ) مستدرك الوسائل باب : 9 من أبواب الحيض حديث : 1