تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
وكذا إذا رأت في العادة ( 1 ) وبعدها ولم يتجاوز عن العشرة ،
شرح
" الجميع حيض اتفاقا " ، وفي كشف اللثام : " الجميع عندنا حيض " . وتقتضيه النصوص الدالة على التحيض في أيام الحيض وما قبلها ولو بالصفرة كما تقدمت في المسألة الخامسة عشرة . ( 1 ) أما ما رأته في العادة فلما عرفت من كونها طريقا إلى الحيض باجماع النص والفتوى . وأما ما رأته بعدها إلى العشرة فللاجماع المحكي عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والنهاية على حيضية ما تراه بين الثلاثة والعشرة إذا انقطع عليها وهو المتيقن من موارد قاعدة الامكان . والاستدلال عليه - بما دل على أن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى - قد عرفت ضعفه ، لعدم إطلاقه ، وأن الظاهر كونه واردا لبيان إلحاق الدم المفروغ عن حيضيته بالحيض الأول أو الثاني . نعم قد يشكل ذلك لما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست من الحيض . بل يزيد الحكم إشكالا ، ما دل على أن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة ، بناء على انتهاء مدة الاستظهار قبل العشرة . ولأجل ذلك حكي عن المدارك والمفاتيح الاستشكال في الحكم المذكور ، وفي الحدائق - بعد ما استدل على إلحاق ما يرى قبل انتهاء العشرة بالحيض الأول ، بمرسلة يونس الدالة على عدم اعتبار التوالي في الثلاثة ( * 1 ) ، وبموثقة ابن مسلم ( * 2 ) وصحيحته ( * 3 ) الدالتين على أنه إذا رأت الدم قبل تمام العشرة فهو من الحيضة الأولى ، ونحوهما الفقه الرضوي ( * 4 ) - قال : " نعم يبقى الاشكال في أنه قد دلت الأخبار المتقدمة على أن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الحيض حديث : 2 ( * 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الحيض حديث : 11 ( * 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الحيض حديث : 3 ( * 4 ) مستدرك الوسائل باب : 9 من أبواب الحيض حديث : 1