( مسألة 16 ) : صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد
إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا ( 1 )
سواء كان قبل الوقت أو بعده .
( مسألة 17 ) : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز
المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا ( 2 )
شرح
نعم إذا استمر ثلاثة أيام جرت القاعدة فيه للاجماع ، ولا إجماع على
التحيض برؤية الفاقد . ( الرابع ) : أن القاعدة المذكورة من قبيل الأصل
لا يرجع إليها مع الدليل ، كما أنه يجري عليها ما يجري على الأصول ، من
التعارض بين تطبيقها بلحاظ الدمين اللذين لا يمكن الجمع بينهما في الحكم
بالحيضية فيهما فتسقط فيهما معا ، ويرجع إلى دليل آخر . ( الخامس ) :
أنها لا تجري في الشبهة الحكمية ، وتختص بالشبهات الموضوعية لا غير .
( السادس ) : أنه يكفي في إحراز الامكان الأصل الجاري لاثبات الشرط
أو عدم المانع . كما إذا شكت في اليأس ورأت الدم فإن أصالة عدم اليأس
كافية في إحراز الامكان بلحاظ شرطية عدم اليأس ، فتجري قاعدة الامكان
في الدم المرئي حينئذ . والله سبحانه أعلم .
( 1 ) اتفاقا كما هو الظاهر . كذا في كشف اللثام وتقتضيه قاعدة
الامكان المتقدمة ، وبعض النصوص المتقدمة دليلا عليها . نعم الاشكال
في التحيض بمجرد الرؤية في الفاقد للصفة أو انتظار الثلاثة ، والكلام فيه
تقدم في المسألة السابقة . ولعل ما في ظاهر محكي المبسوط - من أنه لو
تأخر عن العادة بأكثر من عشرة أيام لم يحكم بحيضيته - محمول على ذلك
أعني : عدم التحيض بالرؤية ، أو على ما إذا كان مجموع الدم أكثر من
عشرة ، كما في كشف اللثام ، وإلا فضعفه ظاهر .
( 2 ) بلا خلاف معتد به أجده . كذا في الجواهر . وفي المنتهى :