تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
( مسألة 16 ) : صاحبة العادة المستقرة في الوقت والعدد إذا رأت العدد في غير وقتها ولم تره في الوقت تجعله حيضا ( 1 ) سواء كان قبل الوقت أو بعده .
( مسألة 17 ) : إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن العشرة جعلت المجموع حيضا ( 2 )
شرح
نعم إذا استمر ثلاثة أيام جرت القاعدة فيه للاجماع ، ولا إجماع على التحيض برؤية الفاقد . ( الرابع ) : أن القاعدة المذكورة من قبيل الأصل لا يرجع إليها مع الدليل ، كما أنه يجري عليها ما يجري على الأصول ، من التعارض بين تطبيقها بلحاظ الدمين اللذين لا يمكن الجمع بينهما في الحكم بالحيضية فيهما فتسقط فيهما معا ، ويرجع إلى دليل آخر . ( الخامس ) : أنها لا تجري في الشبهة الحكمية ، وتختص بالشبهات الموضوعية لا غير . ( السادس ) : أنه يكفي في إحراز الامكان الأصل الجاري لاثبات الشرط أو عدم المانع . كما إذا شكت في اليأس ورأت الدم فإن أصالة عدم اليأس كافية في إحراز الامكان بلحاظ شرطية عدم اليأس ، فتجري قاعدة الامكان في الدم المرئي حينئذ . والله سبحانه أعلم . ( 1 ) اتفاقا كما هو الظاهر . كذا في كشف اللثام وتقتضيه قاعدة الامكان المتقدمة ، وبعض النصوص المتقدمة دليلا عليها . نعم الاشكال في التحيض بمجرد الرؤية في الفاقد للصفة أو انتظار الثلاثة ، والكلام فيه تقدم في المسألة السابقة . ولعل ما في ظاهر محكي المبسوط - من أنه لو تأخر عن العادة بأكثر من عشرة أيام لم يحكم بحيضيته - محمول على ذلك أعني : عدم التحيض بالرؤية ، أو على ما إذا كان مجموع الدم أكثر من عشرة ، كما في كشف اللثام ، وإلا فضعفه ظاهر . ( 2 ) بلا خلاف معتد به أجده . كذا في الجواهر . وفي المنتهى :