تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
شرح
ظاهر التعليلات المذكورة مجرد ابداء الاحتمال ليكون المورد من صغريات القاعدة . وما ورد في أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم ( * 1 ) ، وما ورد في المشتبه بدم العذرة أو القرحة من الحكم بالحيض بمجرد انتفاء علامة العذرة أو القرحة ( * 2 ) ، ورواية صفوان : " في الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام . قال ( ع ) : تمسك عن الصلاة " ( * 3 ) ، وما ورد في الاستظهار عند تجاوز الدم عن العادة ( * 4 ) ، ورواية العيص : " عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ . قال ( ع ) : تترك الصلاة حتى تطهر " ( * 5 ) . وفيه : أن الروايات المذكورة على تقدير تمامية دلالتها مقيده بما دل على عدم التحيض بالصفرة ( * 6 ) كما تقدم في تحيض المبتدئة بالرؤية . مع أن دلالتها على القاعدة لا تخلو من اشكال ، إذ الأولتان لا يمكن حملهما على قاعدة الامكان ، لامتناع الحيض في تمام الشهر ، فتكون متعارضة التطبيق بالإضافة إلى كل واحد من الدماء . وخروج الدم السابق عن محل الابتلاء - بالإضافة إلى بعض الأحكام - لا يقدح في التعارض ولو بالإضافة إلى بعض الأحكام الأخر ، مثل قضاء الصلاة ، مضافا إلى أن المفروض في السؤال كون الدم يستمر ثلاثة أو أربعة ، وقد تقدم الاجماع على الحكم بالتحيض فيه . فتأمل . والثانيتان إنما هما في مقام إلحاق الدم المفروض الحيضية بالحيض الأول والثاني . ورواية سماعة إنما تدل على أن ما يقرب
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 50 من أبواب الحيض ( * 2 ) الوسائل باب : 2 و 16 من أبواب الحيض ( * 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 4 ( * 4 ) الوسائل باب : 13 من أبواب الحيض ( * 5 ) الوسائل باب : 32 من أبواب الحيض حديث : 1 ( * 6 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الحيض