شرح
ثلاثة أيام وإن لم يكن واجدا للصفات ( * 1 ) ، فكيف يتوقف الحكم بالحيض
على قاعدة الامكان ؟ !
الخامس : جملة من النصوص قد أشار إلى أكثرها شيخنا الأعظم ( ره )
في طهارته ، وغيره ، مثل روايتي يونس بن يعقوب وأبي بصير فيمن ترى
الدم ثلاثة أو أربعة ( * 2 ) المتضمنتين : " إنها تدع الصلاة كلما رأت الدم
وتصلي كلما رأت الطهر ما بينها وبين شهر " ، وروايتي ابن مسلم ( * 3 )
والبصري ( * 4 ) المتضمنتين : " إن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى
وما تراه بعدها فهو من حيضة مستقبلة " . المتقدمة كلها في مبحث التوالي
ورواية سماعة الواردة فيمن ترى الدم قبل العادة ، الآمرة بالتحيض به ،
معللة بأنه ربما تعجل بها الوقت . وقد تقدمت في التحيض بالدم المتقدم
على العادة ، وصحيحة ابن المغيرة الواردة فيمن رأت الدم بعد ما نفست
ثلاثين يوما وتركت الصلاة ، الآمرة بالتحيض معللة بأن أيام الطهر قد
جازت مع أيام النفاس . وقد تقدمت في تحيض المبتدئة برؤية الدم الواجد
للصفات ، ورواية ابن سنان الواردة في الحبلى ترى الدم ، الآمرة بالتحيض
معللة بأن الحبلى ربما قذفت بالدم ، المتقدمة في التحيض بالمستمر ثلاثة
أيام ، ونحوها موثقة أبي بصير ( * 5 ) ، وكذا مرسلة حريز ( * 6 ) .
إلا أنها معللة بأنه ربما يبقى في الرحم الدم ولم يخرج وتلك الهراقة . فإن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الحيض
( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الحيض حديث : 2 و 3
( * 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الحيض حديث : 3
( * 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب العدد حديث : 1
( * 5 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 10
( * 6 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 9