تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
شرح
في الجواهر ، وعن التذكرة : " إذا رأت ثلاثة أيام متواليات فهو حيض قطعا " ، والاجماع عليه صريحا وظاهرا من غير واحد ، فيما لو رأت الدم ثلاثة ثم انقطع ثم رأته قبل العشرة . وفي محكي المنتهى وطهارة شيخنا الأعظم ( ره ) : دعوى الاتفاق عليه صريحا في المبتدئة ، بل هو ظاهر كل من تعرض لنقل الأقوال ، حيث لم ينقل أحد منهم القول بعدم التحيض فيها ، والظاهر بناؤهم على عدم الفرق بينها وبين غيرها من أقسام ذات الدم المشار إليها في المتن ، كما صرح به غير واحد . ويقتضيه - مضافا إلى قاعدة الامكان - جملة من النصوص ، كصحيح يونس بن يعقوب : " المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة . قال ( ع ) : تدع الصلاة " ( * 1 ) وصحيح ابن سنان : " عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ قال ( ع ) : نعم ، إن الحبلى ربما قذفت بالدم " ( * 2 ) . ونحوه صحيح صفوان ( * 3 ) ، ولأجل ذلك كله ترفع اليد عن إطلاق ما تقدم من عدم التحيض بالفاقد للصفة ، فيحمل على عدم التحيض به قبل الثلاثة لا بعدها . ومن ذلك يظهر الوجه في قوله ( ره ) : " نعم لو علمت أنه يستمر إلى . . . " . تنبيه قال العلامة ( ره ) في القواعد : " وكل دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض وإن كان أصفر أو غيره " . ومثله كلام غيره ، وفي جامع المقاصد : " هذا الحكم ذكره الأصحاب كذلك ، وتكرر في كلامهم ، ويظهر منهم أنه مما أجمعوا عليه " . وعن شرح الروضة : " ذكره الأصحاب
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الحيض حديث : 2 ( * 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 1 ( * 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 4
مستمسك العروة — صفحة 230 | السيد محسن الحكيم