تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
شرح
الرياض - وباطلاق صحيح ابن المغيرة المتقدم في حكم الواجد للصفات ، ومضمرة سماعة : " سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها ، لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء ؟ قال ( ع ) : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم يجز العشرة " ( * 1 ) ، وموثق ابن بكير : " إذا رأت المرأة الدم في أول حيضها ، واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام " ( * 2 ) ، وموثقه الآخر : " في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة . أنها تنظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض ، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة " ( * 3 ) . لكن الجميع لا يخلو من نظر : أما القاعدة فإنها إن كانت مستفادة من الاجماع فلا مجال للأخذ بها في المقام مع وضوح الخلاف . اللهم إلا أن يقال : الخلاف في المقام لشبهة عدم انطباقها في المقام ، وسيجئ في محله الاشكال فيه . وإن كانت مستفادة من النصوص كان حالها حال النصوص المذكورة - على تقدير تمامية دلالتها - في وجوب تقييدها بصحيح ابن الحجاج ، ومصحح إسحاق المتقدمين ، المعتضدين بما دل على أن الصفرة في غير أيام الحيض ليست بحيض ( * 4 ) ، بناء على عدم الفصل بين ما تراه المعتادة في غير عادتها أو ما يقرب منها ، وما تراه غيرها . هذا وقد استدل أيضا بالنصوص الدالة على أن الصائمة تفطر بمجرد رؤية الدم ( * 5 ) . وفيه : أنها واردة في مقام بيان مفطرية الحيض ، لا فيما
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الحيض حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 6 ( * 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب الحيض حديث : 5 ( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض ( * 5 ) الوسائل باب : 50 من أبواب الحيض