تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
وأما مع عدمها فتحتاط بالجمع ( 1 ) بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيام ،
شرح
الأخير الايماء إلى أن النفاس ليس تمام الثلاثين بل بعض الثلاثين طهر . ومقتضى ترك الاستفصال فيها عدم الفرق بين الأقسام المذكورة في العنوان كما أن اختصاص موردها بالحبلى والنفساء لا يوجب الاقتصار عليه ، لقرب دعوى الغاء الخصوصية المذكورة عرفا . مع أن الظاهر الاجماع على عدم الفصل . بل ظاهر قوله ( ع ) في الصحيح الأخير : " لأن أيامها . . . " إن الموجب للحكم بالحيضية عدم المانع عنه ، وهذا المعنى مطرد في غير مورد النص . ومن ذلك يظهر عدم وجه للتفصيل في المضطربة - كما عن البيان والدروس - بين الظن به فيحكم به ، وعدمه فيرجع إلى أصالة عدم الحيض اللهم إلا أن يكون مبنيا على حمل النصوص المذكورة على خصوص صورة الظن . لكنه ممنوع . أو على إجراء مقدمات الانسداد . لكن بطلانها واضح لعدم الانسداد بعد وجود الدليل ، وإمكان الاحتياط بالجمع . ومثله التفصيل في المبتدئة - كما عن جماعة من القدماء والمتأخرين منهم : الكليني في الكافي والحلي في السرائر ، والمحقق في المعتبر ، والعلامة في التذكرة ، وغيرهم - بين ما قبل الثلاثة وما بعدها ، فإنه طرح لظاهر النصوص المذكورة من غير وجه ظاهر . ( 1 ) لتصادم أدلة القولين بالتحيض وعدمه ، أما الأول فهو المنسوب إلى الأشهر ، وأما الثاني فمحكي عن جماعة من المتأخرين . منهم : السيد في المدارك ، واختاره شيخنا في الجواهر ، وشيخنا الأعظم . واستدل للأول بقاعدة الامكان وبأخبار الصفات - بناء على عدم الفصل بين الواجد والفاقد ، كما عن الوحيد ( ره ) وبه جزم سيدنا في