تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
أو تأخره ( 1 ) يوما أو يومين أو أزيد على وجه يصدق عليه تقدم العادة أو تأخرها ولو لم يكن الدم بالصفات ، وترتب عليه جميع أحكام الحيض ، فإن علمت بعد ذلك عدم كونه حيضا لانقطاعه قبل تمام ثلاثة أيام تقضي ما تركته من العبادات
وأما غير ذات العادة المذكورة - كذات العادة العددية فقط ،
شرح
متعين ، فإنه مقتضى الجمع العرفي لأنها أخص منه . وأما في جامع المقاصد والمسالك - من إلحاقها بالمبتدئة والمضطربة - فغير ظاهر الوجه . وحمل النصوص المذكورة على صورة العلم بالحيض أو مضي ثلاثة أيام تصرف فيها بلا قرينة . هذا والظاهر أن تقدم الدم بمقدار العادة من موضع النصوص ، وعن كشف اللثام : الاتفاق على الحكم فيه . وتخصيص الحكم باليومين دون الزائد عليهما - للتقييد بهما في مصحح إسحاق وغيره الواجب حمل غيره عليه جمعا بين المطلق والمقيد - غير ظاهر الوجه ، إذ لا مفهوم للشرط في الجملة المذكورة فيه لأنها مسوقة في قبال التأخر بيومين . ولو سلم ظهوره في المفهوم فالتعليل في الموثق أظهر منه ، ومقتضاه - كما عرفت - عدم الفرق بين اليومين والأزيد ما دام يصدق التعجيل . ( 1 ) بأن لم تره في العادة ورأته متأخرا . والظاهر أنه لا خلاف في التحيض برؤيته إذا كان واجدا للصفات ، بل في المستند دعوى الاجماع القطعي عليه . واستدل له بأخبار الصفات - كما في المستند - وبأن تأخره يزيده انبعاثا - كما عن فوائد الشرائع وغيره - أو لقوة احتمال أن يستفاد من تعليل الحكم بالتعجيل في الموثق إناطة الحكم بمطلق التخلف ، كما في طهارة شيخنا الأعظم ( ره ) . لكن الجميع لا يخلو عن نظر . إذ الأول مبني على