تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
أو مع تقدمه ( 1 )
شرح
ترى الصفرة في أيامها . فقال ( ) : لا تصل حتى تنقضي أيامها " ( * 1 ) وفي خبر ابن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) : " عن المرأة ترى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع ؟ قال ( ع ) : تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها " ( * 2 ) ، وفي مرسلة يونس الطويلة : " لأن السنة في الحيض أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا " ( * 3 ) ونحوه ما في مرسلته القصيرة ( * 4 ) ، ومرسلة المبسوط ( * 5 ) . بل عن جامع المقاصد : دعوى تواتر الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة ( ع ) بوجوب الجلوس برؤية الدم أيام الأقراء . وأما عمومات الأمر بالقعود عن الصلاة أيام الحيض فلا تصلح للاستدلال بها على المقام لظهورها في الحكم الواقعي للحيض لا في التحيض بالرؤية . ( 1 ) اتفاقا في الجملة ، كما عن المنتهى . ويدل عليه ما في مصحح الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - : " وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل ، أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة " ( * 6 ) وموثق سماعة : عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ، قال ( ع ) : فلتدع الصلاة ، فإنه ربما تعجل بها الوقت " ( * 7 ) ، ومصحح إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : 7 ( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الحيض حديث : 4 ( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : 3 ( * 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : 9 ( * 6 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الحيض حديث : 1 ( * 7 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الحيض حديث : 2