أو مع تقدمه ( 1 )
شرح
ترى الصفرة في أيامها . فقال ( ) : لا تصل حتى تنقضي أيامها " ( * 1 )
وفي خبر ابن جعفر ( ع ) عن أخيه ( ع ) : " عن المرأة ترى الصفرة أيام
طمثها كيف تصنع ؟ قال ( ع ) : تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت
تقعد في طمثها " ( * 2 ) ، وفي مرسلة يونس الطويلة : " لأن السنة في الحيض
أن تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا " ( * 3 )
ونحوه ما في مرسلته القصيرة ( * 4 ) ، ومرسلة المبسوط ( * 5 ) . بل عن جامع
المقاصد : دعوى تواتر الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله والأئمة ( ع ) بوجوب
الجلوس برؤية الدم أيام الأقراء . وأما عمومات الأمر بالقعود عن الصلاة
أيام الحيض فلا تصلح للاستدلال بها على المقام لظهورها في الحكم الواقعي
للحيض لا في التحيض بالرؤية .
( 1 ) اتفاقا في الجملة ، كما عن المنتهى . ويدل عليه ما في مصحح
الحسين بن نعيم الصحاف عن أبي عبد الله ( ع ) - في حديث - : " وإذا
رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل ، أو في الوقت
من ذلك الشهر فإنه من الحيضة " ( * 6 ) وموثق سماعة : عن المرأة ترى
الدم قبل وقت حيضها ، قال ( ع ) : فلتدع الصلاة ، فإنه ربما تعجل
بها الوقت " ( * 7 ) ، ومصحح إسحاق عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) :
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : 1
( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : 7
( * 3 ) الوسائل باب : 3 من أبواب الحيض حديث : 4
( * 4 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : 3
( * 5 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الحيض حديث : 9
( * 6 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الحيض حديث : 1
( * 7 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الحيض حديث : 2