تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
( مسألة 14 ) : يعتبر في تحقق العادة العددية تساوي الحيضين ( 1 ) ، وعدم زيادة إحداهما على الأخرى ولو بنصف يوم أو أقل فلو رأت خمسة في الشهر الأول وخمسة وثلث أو ربع يوم في الشهر الثاني لا تتحقق العادة من حيث العدد . نعم لو كانت الزيادة يسيرة لا تضر . وكذا في العادة الوقتية تفاوت الوقت ولو بثلث أو ربع يوم يضر ، وأما التفاوت اليسير فلا يضر . لكن المسألة لا تخلو عن إشكال ( 2 ) فالأولى مراعاة الاحتياط .
( مسألة 15 ) : صاحبة العادة الوقتية - سواء كانت عددية أيضا أم لا - ، تترك العبادة بمجرد رؤية الدم في العادة ( 3 )
شرح
هذا وعن بعض : الجزم بأن العبرة بالدم المتصل ، ولا ينظر إلى المنفصل بعد النقاء ، مدعيا أنه المستفاد من الفتاوى والنصوص بعد إمعان النظر ، وهو أعلم بما قال . ( 1 ) للتصريح به في الموثق والمرسل . ( 2 ) لامكان دعوى ظهورها في اعتبار المساواة في الأيام لا في الساعات فلا يقدح الاختلاف فيها . ولا سيما وكونه غالبيا . وكأنه لذلك صرح في محكي كشف الغطاء بعدم قدح الاختلاف ببعض يوم . لكن ذلك على إطلاقه مشكل ، كما اعترف به شيخنا الأعظم ( ره ) ، بل يختص بما إذا كان البعض غير مانع من صدق القعود في أيام متساوية كما هو الغالب . ( 3 ) بلا خلاف ، بل الاجماع عليه ، كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة وغيرها . ففي مصحح ابن مسلم : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة
مستمسك العروة — صفحة 219 | السيد محسن الحكيم