مسألة 13 ) : إذا رأت حيضين متواليين متماثلين
مشتملين على النقاء ( 1 ) في البين ، فهل العادة أيام الدم فقط
أو مع أيام النقاء أو خصوص ما قبل النقاء ؟ ؟ ؟ الأظهر
الأول ( 2 ) . مثلا : إذا رأت أربعة ثم طهرت في اليوم
الخامس ، ثم رأت في السادس كذلك في الشهر الأول والثاني ،
فعادتها خمسة أيام لا ستة ولا أربعة ، فإذا تجاوز دمها رجعت
إلى خمسة متوالية وتجعلها حيضا لا ستة ، ولا بأن تجعل اليوم
الخامس يوم النقاء والسادس أيضا حيضا ولا إلى الأربعة .
شرح
الرجوع إلى التمييز في خصوص من لم تكن لها عادة في حال الاستقامة ، لأن
العادة في حال الاستقامة مقدمة على التمييز لا مطلقا ولو في حال الاستحاضة
ولعل ذلك مراد الجواهر . وربما يجئ في مستمرة الدم بعض الكلام في
المقام . فانتظر .
ثم الظاهر أنه لا إشكال في ثبوت العادة بقاعدة الامكان ، كما يظهر
من تنصيص غير واحد عليه ، من غير تعرض للخلاف فيه ، لاطلاق الأدلة بل
لعله ظاهر الروايتين المتقدمتين بلحاظ غلبة ثبوت الحيض بالقاعدة المذكورة .
( 1 ) سواء كان النقاء فيهما على نهج واحد أم مختلف .
( 2 ) هذا لا يخلو من تأمل ، إذ الظاهر من أيام القعود في موثق سماعة
المتقدم ( * 1 ) أيام القعود عن الصلاة الشامل لمدة النقاء ، كما هو المراد مما
في موثق سماعة في الحبلي : " فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد " ( * 2 )
وما في رواية الصحاف : " فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت
هامش
( * 1 ) تقدم في أول المسألة السادسة
( * 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الحيض حديث : 11