تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
في النوم أو اليقظة ( 1 ) ، حتى لو أدخلت حشفة طفل رضيع فإنهما يجنبان . وكذا لو أدخلت ذكر ميت أو أدخل في ميت ،
والأحوط في وطئ البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء ( 2 )
شرح
ولكن إطلاق النص والفتوى غير ظاهر ، لانصرافهما أو ظهورهما في خصوص الاحياء ، والاستصحاب تعليقي والاشكال فيه معروف . والفحوى لا يمكن الاعتماد عليها كما عرفت . فالعمدة الاجماع المنقول المؤيد بارسال الحكم في لسان جماعة إرسال المسلمات . وعليه فلا إشكال في ثبوت الجنابة للحي وثبوت أحكامها المتعلقة به أو بغيره من الأحياء . إنما الاشكال في ثبوت الجنابة للميت ، لعدم قيام إجماع عليه . وكذا في ثبوت أحكامها مثل حرمة إدخاله للمسجد . اللهم إلا أن يعتمد على الاستصحاب التعليقي في جميع ذلك . ( 1 ) هذا - مع أنه مما لا إشكال فيه ظاهرا - يقتضيه إطلاق الأدلة : وحديث رفع الاضطرار ( * 1 ) ، ورفع القلم عن النائم ( * 2 ) لا يقيده كما عرفت . ( 2 ) للاشكال في إيجابه الجنابة الناشئ من الأصل النافي له ، ومن أنه يلوح من كلام السيد المرتضى دعوى الاجماع عليه ، حيث قال ( ره ) - في ضمن كلام له - : " على أنهم يوجبون الغسل بالايلاج في فرج البهيمة " . وربما يستفاد من قول علي ( ع ) : " أتوجبون . . . ؟ ! " ( * 3 ) ومن المرسل عن علي ( ع ) : " ما أوجب الحد أوجب الغسل " ( * 4 ) ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الخلل في الصلاة ملحق حديث : 2 وباب : 56 من أبواب جهاد النفس حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11 ( * 3 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الجنابة حديث : 5 ( * 4 ) كنز العمال ج : 5 ص : 132 رقم 2714
مستمسك العروة — صفحة 21 | السيد محسن الحكيم