تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 20

مساهمون:

ص٢٠
والصغير والكبير ( 1 ) والحي والميت ( 2 ) والاختيار والاضطرار ،
شرح
وغيرهم : أن كل من أوجب الغسل بالوطئ في دبر المرأة أوجبه بالوطئ في دبر الغلام . وربما يستدل له أيضا بحسن الحضرمي أو صحيحه عن الصادق ( ع ) : " قال رسول الله ( ص ) : من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا " ( * 1 ) ، بحمل ذيله على إرادة التغليظ ، وهو أولى من حمله على ثبوت جنابة له غير الجنابة الموجبة للغسل . ولعل هذا المقدار كاف في الحكم بالوجوب ، وإن اختار العدم في المعتبر ، وحكي عن الجامع وفي ظاهر الشرائع ، وعن غيرها : التردد . والكلام في الموطوء بعينه الكلام في الواطئ ، إذ يصعب جدا التفكيك بينهما ، وإن كان ظاهر بعض إمكانه . ( 1 ) وكذا العاقل والمجنون ، للاطلاق . ولا ينافيه حديث رفع القلم عن الصبي والمجنون ( * 2 ) لظهوره في رفع قلم المؤاخذة ، فيختص برفع الالزام ولا يقتضي رفع عامة الأحكام حتى الوضعية كما في المقام . ويترتب على ذلك ثبوت أحكام الجنب له ، سواء أكانت متعلقة به كبطلان عبادته بدون الغسل لو قيل بمشروعيتها ، أم بغيره مثل عدم جواز إدخاله المسجد لو قيل بعدم جواز إدخال جنب المسجد . ( 2 ) إجماعا منا ، كما في الرياض ، وعن ظاهر الخلاف ، والمنتهى ، والتذكرة ، حيث نسب الخلاف فيها إلى الحنفية . واستدل له في الجواهر - مضافا إلى إطلاق النص والفتوى والاجماع المنقول - بالاستصحاب ، وفحوى قوله ( ع ) : " أتوجبون عليه . . . ؟ ! "
هامش
( * 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب النكاح المحرم حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11