والصغير والكبير ( 1 ) والحي والميت ( 2 ) والاختيار والاضطرار ،
شرح
وغيرهم : أن كل من أوجب الغسل بالوطئ في دبر المرأة أوجبه بالوطئ في دبر الغلام .
وربما يستدل له أيضا بحسن الحضرمي أو صحيحه عن الصادق ( ع ) :
" قال رسول الله ( ص ) : من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه
ماء الدنيا " ( * 1 ) ، بحمل ذيله على إرادة التغليظ ، وهو أولى من حمله
على ثبوت جنابة له غير الجنابة الموجبة للغسل . ولعل هذا المقدار كاف في
الحكم بالوجوب ، وإن اختار العدم في المعتبر ، وحكي عن الجامع وفي ظاهر
الشرائع ، وعن غيرها : التردد .
والكلام في الموطوء بعينه الكلام في الواطئ ، إذ يصعب جدا التفكيك
بينهما ، وإن كان ظاهر بعض إمكانه .
( 1 ) وكذا العاقل والمجنون ، للاطلاق . ولا ينافيه حديث رفع القلم
عن الصبي والمجنون ( * 2 ) لظهوره في رفع قلم المؤاخذة ، فيختص برفع
الالزام ولا يقتضي رفع عامة الأحكام حتى الوضعية كما في المقام . ويترتب
على ذلك ثبوت أحكام الجنب له ، سواء أكانت متعلقة به كبطلان عبادته
بدون الغسل لو قيل بمشروعيتها ، أم بغيره مثل عدم جواز إدخاله المسجد
لو قيل بعدم جواز إدخال جنب المسجد .
( 2 ) إجماعا منا ، كما في الرياض ، وعن ظاهر الخلاف ، والمنتهى ،
والتذكرة ، حيث نسب الخلاف فيها إلى الحنفية .
واستدل له في الجواهر - مضافا إلى إطلاق النص والفتوى والاجماع
المنقول - بالاستصحاب ، وفحوى قوله ( ع ) : " أتوجبون عليه . . . ؟ ! "
هامش
( * 1 ) الوسائل باب 17 من أبواب النكاح المحرم حديث : 1
( * 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب مقدمة العبادات حديث : 11