تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢
إن كان سابقا محدثا بالأصغر ( 1 ) والوطئ في دبر الخنثى موجب للجنابة ( 2 ) دون قبلها ( 3 ) إلا مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل هي أيضا . ولو أدخلت الخنثى في الرجل أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ( 4 ) ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى
شرح
لكن دعوى الاجماع يمتنع التعويل عليها مع مخالفة الكثير ، بل نسب العدم إلى الأكثر ، واستظهر في الحدائق أنه المشهور ، وقد عرفت الاشكال في استفادته من قول علي ( ع ) . والمرسل غير ثابت وإنما حكي عن بعض كتب الفقهاء ، والظاهر أنه مصطاد من الخبر الذي عرفت إشكاله . فلا معدل عن العمل بالأصل . نعم يمكن أن يتوهم أن مقتضى الأصول وجوب الجمع بين الغسل والوضوء إذا كان محدثا بالأصغر قبل وطئ البهيمة . وقد تقدم الكلام في نظيره في آخر مسائل فصل الاستبراء . ( 1 ) وكذا لو كان شاكا في حاله السابقة . ( 2 ) بلا إشكال - كما في الجواهر - لأنه دبر حقيقة فيجري عليه حكمه المتقدم . ( 3 ) كما صرح به جماعة - كما في الجواهر - لاحتمال كونه ثقبا وليس بفرج ، والأصل يقتضي الطهارة . وفي محكي التذكرة جعل وجوب الغسل فيه وجها ، لقوله ( ع ) : " إذا التقي الختانان . . . " ( * 1 ) . وفيه : أن منصرفه العضو الأصلي فلا يشمل الزائد وإن كان مشابها له . ( 4 ) لاحتمال كون ما أدخلته زائدا . واحتمل في محكي التذكرة أيضا وجوب الغسل ، للعموم . وعرفت ما فيه .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 6 من أبواب الجنابة حديث : 2
مستمسك العروة — صفحة 22 | السيد محسن الحكيم