تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
وجب الغسل على الخنثى ( 1 ) دون الرجل والأنثى ( 2 ) .
( مسألة 1 ) : إذا رأي في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل ( 3 ) وقضاء ما تيقن من الصلوات التي صلاها بعد خروجه ، وأما الصلوات التي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ( 4 ) ، وإذا شك في أن هذا المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل ( 5 ) وإن كان أحوط خصوصا إذا كان الثوب مختصا به ( 6 ) ، وإذا علم أنه منه ولكن
شرح
( 1 ) للعلم بجنابتها ، لأنها إما واطئة وإما موطوءة . ( 2 ) لاحتمال كون كل منهما لا واطئا للعضو الأصلي ولا موطوءا به . نعم يجري عليهما ما يجري على واجدي المني في الثوب المشترك ، للعلم الاجمالي بجنابة أحدهما . ( 3 ) ضرورة حجية العلم . ( 4 ) كما هو المشهور . لقاعدة الفراغ ، ولاستصحاب الطهارة . وعن المبسوط : وجوب قضاء كل صلاة صلاها بعد آخر غسل واقع . وعلل بالاحتياط . وهو كما ترى . ( 5 ) لاستصحاب الطهارة . ( 6 ) فإن ظاهر جماعة وصريح آخر : وجوب الغسل حينئذ ، عملا بظاهر الحال المستفاد حجيته من موثق سماعة : " عن الرجل يرى في ثوبه المني بعد ما يصبح ، ولم يكن رأي في منامه أنه قد احتلم ؟ قال ( ع ) : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته " ( * 1 ) ، وموثقه الآخر : " عن الرجل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الجنابة حديث : 2