وجب الغسل على الخنثى ( 1 ) دون الرجل والأنثى ( 2 ) .
( مسألة 1 ) : إذا رأي في ثوبه منيا وعلم أنه منه ولم
يغتسل بعده وجب عليه الغسل ( 3 ) وقضاء ما تيقن من الصلوات
التي صلاها بعد خروجه ، وأما الصلوات التي يحتمل سبق
الخروج عليها فلا يجب قضاؤها ( 4 ) ، وإذا شك في أن هذا
المني منه أو من غيره لا يجب عليه الغسل ( 5 ) وإن كان أحوط
خصوصا إذا كان الثوب مختصا به ( 6 ) ، وإذا علم أنه منه ولكن
شرح
( 1 ) للعلم بجنابتها ، لأنها إما واطئة وإما موطوءة .
( 2 ) لاحتمال كون كل منهما لا واطئا للعضو الأصلي ولا موطوءا به .
نعم يجري عليهما ما يجري على واجدي المني في الثوب المشترك ، للعلم الاجمالي
بجنابة أحدهما .
( 3 ) ضرورة حجية العلم .
( 4 ) كما هو المشهور . لقاعدة الفراغ ، ولاستصحاب الطهارة . وعن
المبسوط : وجوب قضاء كل صلاة صلاها بعد آخر غسل واقع . وعلل
بالاحتياط . وهو كما ترى .
( 5 ) لاستصحاب الطهارة .
( 6 ) فإن ظاهر جماعة وصريح آخر : وجوب الغسل حينئذ ، عملا
بظاهر الحال المستفاد حجيته من موثق سماعة : " عن الرجل يرى في ثوبه
المني بعد ما يصبح ، ولم يكن رأي في منامه أنه قد احتلم ؟ قال ( ع ) :
فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته " ( * 1 ) ، وموثقه الآخر : " عن الرجل
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب الجنابة حديث : 2