تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
في القبل أو الدبر ( 1 ) من غير فرق
شرح
( 1 ) كما هو المشهور - كما عن جماعة - ومذهب المعظم - كما عن المدارك - بل إجماع - كما عن المرتضى - بل عن الحلي : إجماع بين المسلمين . ويشهد به صحيح ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره : قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال عليه السلام : هو أحد المأتيين فيه الغسل " ( * 1 ) ، لكن قد يناقش في الاجماع بظهور الخلاف من الصدوق في الفقيه ، والكليني ، والشيخ في التهذيبين ، وتردده في طهارة المبسوط والخلاف كتردد المنتهى وكشف الرموز وبعض متأخري المتأخرين ، بل عن السيد نسبة الخلاف إلى بعض معاصريه . وفي الخبر بالارسال ، وعدم ثبوت الجابر ، لعدم ثبوت اعتماد المشهور عليه ، لاحتمال اعتمادهم على إطلاق سببية الادخال في الفرج ، بناء على عمومه للدبر ، بل ذلك صريح غير واحد منهم . ومجرد موافقته للمشهور غير جابرة له كما حقق في محله . مع معارضته بمرفوع البرقي عن أبي عبد الله ( ع ) : " إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها " ( * 2 ) ، ومرفوع بعض الكوفيين ، ومرسل ابن الحكم عنه ( ع ) : " في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة ؟ قال ( ع ) : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل " ( * 3 ) . والانصاف أن هجر النصوص المذكورة مع ضعف سندها يسقطها عن الحجية . وقد يستدل بصحيح الحلبي قال : " سئل أبو عبد الله ( ع ) عن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الجنابة حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الجنابة حديث : 2 ( * 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب الجنابة حديث : 3 وملحقه